حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٧٣
وعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى اه‍ مغني قوله (وهيئة سكر) تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري سم على حج أي لأنه يستفاد من عدم الحد بالسكر عدمه بهيئته وإن لم يتحقق بالأولى اه‍ ع ش (قوله لغلط) الأولى من غلط كما في النهاية (قوله وحد عثمان إلخ) جواب سؤال غني عن البيان قول المتن: (ويكفي في إقرار وشهادة إلخ) أي لا يشترط في الاقرار والشهادة التفصيل بل يكفي فيهما الاطلاق مغني وع ش قول المتن: (وشرب خمرا) أي حيث عرف الشاهد مسمى الخمر اه‍ ع ش (قوله فسكر) أي الفلان اه‍ رشيدي (قوله وساغ له) أي للشاهد ذلك أي التعبير بالخمر ولعله أخذا مما بعده إذا لم يكن القاضي حنفيا (قوله قد يسمى خمرا) أي مجازا عند الكثير وحقيقة عند القليل كما مر (قوله وكونه) أي المشهود عليه (قوله عنه) أي النبيذ (قوله وإن لم يقل) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله كما فيهما في نحو بيع وطلاق وقوله لاحتمال إلى واختاره وإلى قوله وقال الزركشي في النهاية إلا قوله فيهما وقوله واختاره الأذرعي وقوله وفيه نظر إلى وقد يفرق (قوله وإن لم يقل إلخ) أي كل من المقر والشاهد وهو غاية في المتن (قوله كما فيهما إلخ) أي كما يكفي إطلاق الاقرار والشهادة في نحو بيع الخ (قوله لأن الأصل إلخ) الأولى ولان الخ عطفا على قوله كما فيهما الخ (قوله لأن الأصل عدم الاكراه والغالب إلخ) أي فينزل الاقرار والشهادة عليه اه‍ مغني. (قوله في كل من المقر إلخ) عبارة المغني يشترط التفصيل بأن يزاد على ما ذكر في كل منهما كقول المقر وأنا عالم مختار وكقول الشاهد وهو عالم الخ (قوله لاحتمال ما مر) أي من أنه شربه لعذر من غلط أو إكراه (قوله كالشهادة إلخ) المناسب كالاقرار والشهادة بالزنى (قوله واختاره) أي اشتراط ذكر العلم والاختيار. (قوله وفرق الأول) يتأمل وجه هذا الفرق فإن ذكر العلم والاختيار لا ينفي احتمال المقدمات سم أقول والجواب أن قولهم شرب خمرا لا يطلق عادة على مقدمات الشرب بخلاف الزنى فإنه يطلق على مقدماته ومنه زنى العينين بالنظر فيقال زنى إذا قبل أو نظر فاحتيج للتفصيل فيه دون الشرب اه‍ ع ش ولك أن تقول إن هذا الجواب وإن نفع في ذكر العلم لا يسلم نفعه في ذكر الاختيار (قوله كما في الحديث) أي حديث العينان يزنيان. تنبيه: سكت المصنف هنا عن حكم رجوع المقر بشرب خمر وهو على ما سبق في حد الزنى فإن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه اه‍ مغني وسيأتي في شرح ولا يحد حال سكره الإشارة إلى ذلك (قوله وعلى الثاني) أي اشتراط ذكر العلم و الاختيار (قوله إن يزيد) أي كل من المقر والشاهد (قوله لنحو تداو) أي كالعطش والجوع (قوله في عقل الشارب) أي المقر بالشرب (قوله لزمه ذلك) أي الاستفصال (قوله فيحرم ذلك) إلى قوله لخبر البخاري في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولم يصر إلى اعتد (قوله ولم يصر ملقى إلخ) أي فإن صار كذلك لم يعتد به لأن المقصود من الحد الزجر ومن وصل لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر اه‍ ع ش (قوله الظاهر فيه) أي في الاعتداد (قوله ومن ثم) أي الظهور (قوله لا خلاف فيه) أي الاعتداد (قوله فيها) أي الحرمة (قوله لفوات ما ذكر) أي الزجر (قوله وكذا) إلى قوله وإنما في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله وإن كره فيه) عبارة النهاية مع الكراهة حيث لا تلويث اه‍ قال الرشيدي وع ش قوله حيث لا تلويث قيد للكراهة أي وإلا حرم أما الاجزاء فهو حاصل في المسجد مطلقا اه‍ (قوله فيه) أي في الحد في المسجد له أي للمسجد (قوله والتعازير) إلى قوله ولا يلقى على وجهه في النهاية إلا
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397