حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٦٠
منهما اه‍ ع ش (قوله من غير شبهة مع بقية شروطها إلخ) أي السرقة عبارة الأسنى والمغني قال الأذرعي: وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال وعلى عدم دعوى الملك ونحوه من المسقطات وينبغي أن يأتي فيه ما مر في السرقة انتهى اه‍ (قوله ويثبت ذلك) أي قطع الطريق اه‍ ع ش والأولى أخذ القاطع للنصاب (قوله برجلين) وبإقراره كما يأتي عن المغني. (قوله وطلب المالك) هو بصيغة الفعل عطف على قول المصنف أخذ اه‍ رشيدي (قوله نظير ما مر إلخ) أي فترك المصنف له إحالة على ما مر في السرقة اه‍ ع ش قول المتن: (قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) دفعة أو على الولاء اه‍ مغني (قوله ولو لشللها إلخ) أي فالمراد بالفقد ما يشمل الحكمي (قوله هو حد واحد) أي قطعهما ويحسم موضع القطع كما في السارق ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن تقطعا معا ثم يحسما نهاية ومغني قال ع ش قوله وإن تقطعا الخ ظاهره وإن خيف هلاكه ويوجه بأنه حد واحد فلا يجب تفريقه اه‍ (قوله بخلاف ما لو قطع إلخ) وينبغي أن مثل ذلك في الضمان ما لو قطع يديه معا أو رجليه معا لأنه خالف المنصوص عليه فيضمن اليد اليسرى والرجل اليمنى اه‍ ع ش (قوله بشرطه) عبارة النهاية والمغني إن تعمده اه‍ (قوله وأما القول بأن قضية ذلك إلخ) أي قوله ولو عكس ذلك الخ عبارة النهاية والمغني والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب خلافه الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان ذكره الماوردي والروياني قال الزركشي وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأ لأن تقديم اليمنى عليها الخ وبه يعلم ما في كلام الشارح من الايجاز. (قوله فيرد إلخ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من عندياته مع أنه جواب شيخ الاسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد الخاطر اه‍ سم (قوله وهو القراءة الشاذة) أي فاقطعوا أيمانهما نهاية ومغني (قوله فإن فقدتا) إلى قوله وقياس في النهاية إلا قوله وعندي فيه وقفة (قوله قبل الاخذ) أي أما لو فقدتا بعده فلا قطع للأخريين كما تقدم نظيره فيما لو سرق فسقط يده وفي سم على حج عن شرح الروض أو بعده سقط القطع كما في السرقة اه‍ وقد يشعر بذلك قول الشارح السابق ولو قيل أخذ المال اه‍ ع ش (قوله يقطعان) الأولى التأنيث قول المتن: (وإن قتل) أي ولم يأخذ مالا اه‍ مغني (قوله فلا يوجب القود) عبارة المغني معصوما مكافئا له عمدا كما يعلم مما يأتي أما إذا قتل غير معصوم أو غير مكافئ له أو قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقتل اه‍ (قوله وإن كان القتل) إلى قوله واعتماد الزركشي في المغني إلا قوله وعندي فيه وقفة وقوله معترضا (قوله بعد أيام إلخ) ظرفان لمات (قوله بعفو مستحق القود) ولا يعفو السلطان عمن لا وارث له اه‍ مغني (قوله لاخذ المال) أي ولم يأخذه لما يأتي من أنه لو قتل وأخذ المال صلب مع القتل ويعرف كون قتله لاخذ المال بقرينة تدل على ذلك اه‍ ع ش (قوله نصابا إلخ) عبارة
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397