حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٦٥
أي يجوز تعجيله اه‍ رشيدي (قوله وأما لو كان به مرض إلخ) دل على عدم تأخير الجلد للمرض سم وع ش (قوله فيبادر به) أي بالقطع قول: (المتن إذا أخر مستحق النفس حقه جلد إلخ) فإن قيل كان المصنف غنيا عن هذا بما ذكره فيما إذا غاب مستحق القتل أجيب بأنه إنما أعاده لضرورة التقسيم اه‍ معنى (قوله وطالب الآخران) إلى قوله باستيفائهما في المعني إلا قوله ولكنه يعزر إلى المتن (قوله المتن وعلى مستحق النفس الصبر إلخ) سواء تقدم استحقاق النفس أم تأخر اه‍ مغنى (قوله لا نظر إليه) خبر قوله واحتمال الخ (قوله استحسان جبره إلخ) هذا لغة قليلة والكثيرة اجباره كما في المصباح اه‍ ع ش (قوله فإن أبى) أي من جميع ذلك (قوله مكن الحاكم إلخ) أي من القتل وهذا من تتمة الاستحسان قول: (المتن فالقياس) أي لما سبق في هذه المسألة كما قاله الرافعي في الشرح الكبير اه‍ مغني (قوله ولو قطع إلخ) غاية في المعطوف (قوله نحو أنملة) عبارة النهاية بعض أنملة اه‍ (قوله كان زنى) إلى قوله وجميع بينهما في المغني إلا قوله ثم رأيت إلي ولو اجتمع وقوله قال الماوردي إلي قال القاضي قول: (المتن قدم الأخف) علم منه أنه لو اجتمع مع الحدود تعزير فهو المقدم وبه صرح الماوردي اه‍ مغني. (قوله ثم بعد برئه منه الجلد) أي والتغريب أيضا على الأوجه نهاية ومغني (قوله فالقتل) أي بغير مهلة لأن النفس مستوفاة اه‍ مغني (قوله ويتجه تقديم التغريب) أي على قطع السرقة ومر عن النهاية والمغني آنفا اعتماده (قوله رجح عكسه) أي تقديم قطع السرقة على التغريب والراجح قبل قطع السرقة أخذا من قولهم قدم الأخف اه‍ شوبري. (قوله ولو اجتمع قطع سرقة إلخ) ولو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قدم السابق منهما ورجع الآخر إلى الدية في اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في المحاربة وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم اه‍ مغني ووافقه النهاية في الأولى دون الثانية فقال أوجههما لا فيقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت بتقديم حق الله تعالى وإليه مال سم اه‍ (قوله لهما) أي للسرقة والمحاربة اه‍ ع ش (قوله قال الماوردي إلخ) اعتمده النهاية عبارته رجم لأنه أكثر الخ كما قال الماوردي والروياني وذهب القاضي الخ (قوله رجم إلخ) ويدخل فيه قتل الردة رجحه الشهاب الرملي اه‍ شوبري (قوله وقال القاضي إلخ) اعتمده المغني. (قوله وجمع بينهما إلخ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بينهما الخ (قوله يفعل ما يراه مصلحة) أي فإن رأى المصلحة في قتله بالردة قتله بالسيف أو في قتله بالزنى رجمه اه‍ ع ش (قوله ولو اجتمعا هما) أي قتل زنى وقتل ردة (قوله لأنه حق آدمي) قضيته أن حد الزنا ليس حق آدمي مع أن في الزنا مع إكراه المزني به الجناية على الاعراض اه‍ سم (قوله أو اجتمع عقوبات لله) ما صورة الاستواء في حقوقه تعالى وقوله أو للآدمي واستوت كقذف اثنين سم على حج اه‍ ع ش (قوله مع هذه) أي حد الزنى والسرقة والشرب والارتداد (قوله وكان شرب إلخ) عطف على كأن كان الخ (قوله أو كانا) عطف على قوله لم يفوت الخ والضمير لحق الله وحق الآدمي وقوله قتلا
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397