حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٧١
لشبهة قصد التداوي ومثله شربها للعطش اه‍ أي أو الجوع (قوله جزم صاحب الاستقصاء إلخ) قد يقال المتجه ما قاله صاحب الاستقصاء نعم يتجه تقييده بما إذا لم يلزمها فيه ضرر فإن علم أو ظن إضرارها به لم يبعد التحريم اه‍ سيد عمر (قوله بحل إسقائها للبهائم) وإطفاء الحريق بها اه‍ مغني (قوله قال) أي الزركشي (قوله حل إطعامها) أي البهائم (قوله لأن المخدر إلخ) لعله في بعض المخدرات وأما في بعضها فالذي تقضي به القواعد الطبية أنه يزيد في الجوع فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله لخبر مسلم) إلى قول المتن والزيادة في النهاية إلا قوله وبه يرد إلى واستشكل وقوله ونقل غير واحد إلى وأما النضو وقوله لما مر عن علي إلى الأكثر من أحواله (قوله فأمر) أي علي اه‍ ع ش. (قوله ثم قال جلد النبي (ص) أربعين إلخ) فإن قلت إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه ينافي العدالة ويوجب الفسق قلت يمكن أن من شرب منهم عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها وليست هي كذلك عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى اعتقاده والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه إنه دقيق على أنهم صرحوا بأن المراد بعد التهم أن من شهد منهم أو روى حديثا لا يبحث عن عدالته فتقبل روايته وشهادته أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال حدثني رجل من الصحابة أنه سمع رسول الله (ص) يقول: كذا قبل منه ومن ارتكب شيئا يوجب رتب عليه مقتضاه من حد أو تعزير ومع ذلك لا يفسق بارتكاب ما يفسق به غيره كما صرح به المحلى في شرح جمع الجوامع اه‍ ع ش وقوله أي بإشارة الخ بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي رضي الله تعالى عنه اه‍ رشيدي (قوله وكل سنة إلخ) بقية كلام علي رضي الله تعالى عنه (قوله سنة) أي طريقة (قوله وهذا أحب إلي) أي الأربعون صرح به الكمال المقدسي في شرح الارشاد كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا الشهاب البرلسي سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي أي الأربعون كما في ع ش والحلبي وقال الشوبري أي الثمانون وهو الظاهر اه‍ أقول وهذا أي الثمانون صريح صنيع المغني في الاستدلال على الثمانين الآتي حيث جعل ما هنا وما يأتي حديثا واحدا فقال عقب هذا أحب إلي لأنه إذا شرب مسكرا الخ (قوله وبه يرد) أي بقوله ثم قال جلد النبي الخ (قوله زعم بعضهم إجماع الصحابة إلخ) قال الحلبي وأجيب عنه أي بعد تسليم دعوى الاجماع بأن الاجماع على جواز الزيادة لا على تعيينها اه‍ (قوله واستشكل ذكر الأربعين) أي في الرواية المذكورة (قوله إنه جلد) أي (ص) (قوله له رأسان) أي كان له رأسان (قوله وقوله إلخ) أي واستشكل قول علي رضي الله تعالى عنه وكذا ضمائر عنه ونفسه وقال وكان يحد في إمارته (قوله ويجاب بحمل النفي إلخ) أي لم يسنه ويمنع هذا الحمل كون رجوع علي رضي الله تعالى عنه عن الثمانين إلى الأربعين في خلافته (قوله والاثبات) أي وكل سنة (قوله على أنه) أي جلده (ص) الثمانين وقوله لم يبلغه أي عليا رضي الله تعالى عنه (قوله أو لم يسنه إلخ) عطف على قوله لم يبلغه الخ (قوله ما يؤيد هذا) أي أنه لم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية بل فعله الخ (قوله ما في جامع عبد الرزاق إلخ) هذا قد يؤيد الأول أيضا فتأمله اه‍ سم أي أنه بلغه ثانيا ويظهر أن ما في جامع عبد الرزاق محمول أيضا على سوط له رأسان والقصبة واحدة قول المتن: (ورقيق عشرون). تنبيه: لو تعدد الشرب كفى ما ذكره المصنف وحديث الامر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالاجماع ويروى أن أبا محجن الثقفي القائل : إذا مت فادفني إلى أصل كرمة * تروي عظامي بعد موتي عروقها
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397