حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٥٥
(قوله كذا نقله شارح عن الرافعي) واقتصر عليه النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله لا يقع الموقع أي ويكون كالسقوط بآفة وسيأتي ما فيه ومنه سقوط القطع وعليه فيشكل الفرق بين القول بوقوع الموقع والقول بعدمه بأن كلا منهما يسقط القطع إلا أن يقال إذا قلنا بوقوع الموقع كأن قطعها حدا جابرا للسرقة من حيث حق الله تعالى وحيث قلنا لا يقع الموقع لم يكن سقوطها حدا لكنه تعذر الحد لفوات محله فلا يكون سقوطها جابرا للسرقة وإن اشتركت الصورتان في عدم لزوم شئ للسارق بعد اه‍ ويوافقه قول السيد عمر:
ما نصه قوله وهو مشكل بما يأتي الخ قد يقال سقوط القطع لفوات محله لا ينافي عدم وقوعه الموقع أي عن الحد كالساقط بآفة فإنه لا يقع عن الحد ويسقط به الحد اه‍ (قوله على أي وجه كان) فيه أن من تلك الوجوه قطعها التوكيل في الاستيفاء اه‍ سم قول المتن: (ثانيا بعد قطعها) الأولى ليحسن عطف ما بعده عليه بعد القطع ثانيا (قوله واندمل) إلى قوله كما يأتي في المغني إلا قوله وله شواهد إلى وحكمه وإلى قوله هذا كله في النهاية. (قوله واندمل القطع إلخ) عطف على جملة سرق ثانيا ولو أخره عن قول المصنف فرجله اليسرى لكان أولى ويندفع توهم الحالية عبارة النهاية واندمال القطع الخ قال الرشيدي قوله واندمال القطع كان ينبغي التعبير بغير هذا لأنه يوهم أنه لا تقطع رجله اليسرى إلا إن سرق بعد قطع اليمنى واندمالها بخلاف ما لو سرق بعد القطع وقبل الاندمال اه‍ وعبارة المغني فإن سرق ثانيا بعد قطعها أي يده اليمنى فرجله اليسرى إن برئت يده اليمنى وإلا أخرت للبراءة اه‍ وهي أحسن (قوله واندمل القطع الأول) فلو والى بينهما فمات المقطوع بسبب ذلك فلا ضمان أخذا مما تقدم في الحدود اه‍ ع ش (قوله وفارق إلخ) عبارة المغني وإنما لم يقطع الرجل إلا بعد اندمال اليد لئلا تفضي الموالاة إلى الهلاك وخالف موالاتهما في الحرابة لأن قطعهما فيها حد واحد اه‍ (قوله لخبر الشافعي إلخ) أي لما رواه الشافعي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله (ص) قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله اه‍ (قوله بالأخذ) أي باليد والنقل أي بالرجل (قوله وقطع ما ذكر في الثالثة) لعله في الثانية فتأمل اه‍ رشيدي ويؤيده قول المغني وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق لأن السرقة مرتين تعدل الحرابة شرعا والمحارب يقطع أولا يده اليمنى ورجله اليسرى وفي الثانية يده اليسرى ورجله اليمنى اه‍ (قوله وشبهها) لعله أراد به ما سيأتي في قوله أو مرتبا الخ (قوله كذا أطلقه شيخنا هنا إلخ) اعتمد النهاية أي والمغني أنه لا تقطع يدان مطلقا بسرقة واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الأخرى انتقل لما بعدهما اه‍ سم. (قوله معناه وألا يمكن استيفاؤها بدون الزائدة) أقول كون معناه ذلك مما لا شك فيه ولا تحتمل عبارته غيره لأنه عقب قوله فيقطعان بقوله وإن لم تتميز قطعت إحداهما وبذلك يعلم سقم النسخة الواقعة للشارح ويبقى ما إذا لم تتميز ولم يمكن استيفاء إحداهما بدون الأخرى وهو داخل في قول الشارح وإلا قطعتا اه‍ سم عبارة شرح الروض فرع لو كان له كفان على معصمه قطعت الأصلية منهما إن تميزت اه‍ زاد المغني هذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب قطعهما مطلقا والذي في التهذيب أنه إن تميزت الأصلية قطعت وإلا فإحداهما فقط ولا تقطعان بسرقة واحدة قال الرافعي: وهذا أحسن وقال المصنف إنه الصحيح المنصوص وجزم به في التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح وعلى ما جرى عليه المصنف لو لم يمكن قطع الأصلية إلا بالزائدة أو لم يمكن قطع إحداهما عند الاشتباه فإنه يعدل إلى الرجل اه‍
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397