حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٥٤
رشيدي (قوله للتناقض) إلى قوله كذا نقله في النهاية إلا قوله في الأولى وقوله في الثانية (قوله في الأولى) ثم قوله في الثانية فيه نظر فليتأمل اه‍ سم والمراد بالأولى الاختلاف في تشخيص العين وبالثانية الاختلاف في تشخيص اللون (قوله ومع كل منهما في الثانية) توقف ابن سم في هذا ونقل عليه عبارة الروض ونصها وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى اه‍ رشيدي عبارة المغني تنبيه قوله فباطلة أي بالنسبة إلى القطع أما المال فإن حلف المسروق منه مع الشاهد أخذ الغرم منه وإلا فلا كذا قالاه فالمراد حلف مع من وافقت شهادته دعواه أو الحق في زعمه كما بينه في الكفاية ثم ذكر نظير ما مر عن الروض (قوله إن وافقت شهادة كل إلخ) كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها بكرة والآخر عشية فيحلف مع كل منهما بمعنى أنه إن شاء حلف أنه سرقها بكرة وإن شاء حلف أنه سرقها عشية فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر كأن ادعى أنه سرق ثوبا أبيض فشهد أحدهما بذلك والآخر بأنه سرق ثوبا أسود فيحلف مع الأول لموافقة شهادته دعواه اه‍ ع ش (قوله والحق) بالنصب عطفا على دعواه (قوله ولو شهد) إلى قول المتن فإن تلف في المغني إلا قوله وله الحلف إلى أو اثنان. (قوله ولم يحكم بواحدة إلخ) أي وإن كثر عدد أحدهما لأن الكثرة ليست مرجحة اه‍ ع ش (قوله ثبتتا) أي العينان قول المتن: (وعلى السارق رد ما سرق) ولو كان للمسروق منفعة استوفاها السارق أو عطلها وجبت أجرتها كالمغصوب اه‍ مغني زاد سم وقد يؤخذ من قوله الآتي كمنافعه اه‍ (قوله برده المال للحرز) أي ولو لم تثبت السرقة إلا بعد الرد وقد يخرج بقوله برده الخ ما لو أخذه المالك قبل الرفع للقاضي كأن رماه السارق خارج الحرز فأخذه المالك فلا ضمان ولا قطع لتعذر طلب المال والفرق أنه لا يبرأ برده للحرز قبل وضع المالك يده عليه اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله وقاطعها في المغني. (قوله إن أمن نزف الدم) أي فإن لم يؤمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى خلاف ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولم يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق القطع بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م رسم على حج اه‍ ع ش (قوله ولان البطش إلخ) عطف على قوله إجماعا (قوله لأنه ليس له مثله) أي والسارق له مثل اليد غالبا فلم تفت عليه المنفعة بالكلية اه‍ مغني (قوله وبه يفوت إلخ) أي غالبا اه‍ مغني وهو علة مستقلة كما هو صريح المغني (قوله وقاطعها في غير القن) أي من حر ومبعض ومكاتب أما القن فقاطعها السيد والإمام اه‍ ع ش (قوله فلو فوضه) أي الإمام أو نائبه وقوله للسارق خرج به ما لو فوضه للمسروق منه فيقع الموقع وإن امتنع التفويض له مخافة أن يردد عليه الآلة فيؤدي إلى إهلاكه وخرج بفوض إليه ما لو فعله بلا إذن من الإمام أو نائبه فلا يقع حدا وإن امتنع القطع لفوات المحل اه‍ ع ش وقوله وخرج بفوض إليه الخ فيه أن الحكم في التفويض كذلك فما معنى الخروج حينئذ على أنه يخالف قول الشارح الآتي فأجزأ سقوطها الخ
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (4)، الحج (1)، السرقة (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397