حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٣٣
وهو فقير فلا قطع قطعا اه‍ مغني (قوله على جهة عامة) أي أو على وجوه الخير اه‍ مغني (قوله مسبلة) أي للشرب اه‍ ع ش (قوله لمن ينتفع بها) شامل للانتفاع بغير الشرب (قوله على ما قاله إلخ) عبارة النهاية كما قاله الروياني: لأن له فيها حقا ولا ينافيه ما مر الخ لأن شمول لفظ الواقف الخ (قوله وعلله بأنه إلخ) عبارة المغني قال صاحب البحر وعندي أن الذمي لا يقطع بسرقتها أيضا لأن له فيه حقا اه‍ وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله أما غلة الموقوف المذكور فيقطع إلخ) كذا في المغني (قوله بخلاف الموقوف) أي فإن فيه الخلاف اه‍ رشيدي (قوله من حرز) إلى قوله وقد يستشكل في المغني وإلى قول المتن الرابع في النهاية إلا قوله ويجري إلى ولا قطع. (قوله أو أعجمية إلخ) أي أو مغمى عليها أو سكرانة اه‍ نهاية (قوله التابع لها) أي في الرقية (قوله ونحو منذور إلخ) عطف على ولدها الصغير عبارة المغني ومثل أم الولد فيما ذكر ولدها الصغير من زوج أو زنى وكذا العبد المنذور إعتاقه والموصى بعتقه اه‍ (قوله لا في نحو قن صغير إلخ) عبارة النهاية وكأم ولد في ذلك غيرها أي من بقية الأرقاء كما فهم بالأولى أي والتقييد بأم الولد إنما هو للخلاف فيها ع ش وعبارة المغني ولو سرق عبدا صغيرا أو مجنونا أو بالغا أعجميا لا يميز سيده عن غيره قطع قطعا إذا كان محرزا اه‍ (قوله بسرقة مكاتب) أي كتابة صحيحة أخذا من قوله بأن استقلاله الخ اه‍ ع ش (قوله لما فيه) أي في كل من المكاتب والمبعض (قوله وقد يستشكل) أي المكاتب (قوله بل الحرية إلخ) عبارة النهاية ويقال الحرية الخ (قوله لعوده) تعليل للاشكال والضمير راجع للمكاتب اه‍ ع ش ويجوز كونه تعليلا لقوله بل الحرية الخ (قوله لأنه) أي ما فيها ولو أنث الضمائر بإرجاعها إلى الحرية لكان أولى (قوله وقد لا يقع) أي بأن تموت قبل السيد اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وحدها إلى لأن الشرع وقوله وما هو حرز إلى المتن. (قوله من قوي متيقظ) سيأتي في بعض الافراد الاكتفاء بالضعيف القادر على الاستغاثة مع مقابلته بالقوي فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف المذكور اه‍ رشيدي قول المتن: (أو حصانة موضعه) بفتح الحاء المهملة من التحصين وهو المنع اه‍ (قوله وحدها) وفاقا للمنهج عبارته مع شرحه وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة لموضعه مع لحاظ له في بعض من أفرادها اه‍ وخلافا للمغني عبارته تعبيره بأو يقتضي الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة وليس مرادا فإنه سيصرح بخلافه في قوله وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد فدل على أن اعتبار اللحظ لا بد منه إلا أنه يحتاج في غير الحصن إلى دوامه ويكتفى في الحصن بالمعتاد اه‍ (قوله أو مع ما قبلها) أي الملاحظة فعلم أنه قد تكفي الحصانة وحدها وقد تكفي الملاحظة وحدها سم أي وقد يجتمعان اه‍ ع ش (قوله لأن الشرع إلخ) علة لقوله وإنما يتحقق الاحراز الخ المفيد أن المدار في الحرز على العرف عبارة المغني والروض والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة فرجع الخ (قوله والأوقات) فقد يكون الشئ حرزا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا وقال الماوردي : الاحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وخسته وباختلاف سعة البلد وكثرة دغاره وعكسه وباختلاف الوقت أمنا وعكسه وباختلاف السلطان عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل والنهار وإحراز الليل أغلظ اه‍ مغني (قوله مضيع) بفتح الياء المشددة (قوله مع انتفائهما) أي الملاحظة والحصانة. (قوله منزل منزلة ملاحظته) يجوز أيضا أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن أن يدعى حصانة
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397