حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٤١
كذلك غالبا قال في أصل الروضة والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة كالإبل السائرة إذا لم تكن مقطورة ولم يشترطوا القطر فيها لكنه معتاد في البغال ويختلف عدد الغنم المحرزة بحارس واحد بالبلد والصحراء انتهى والذي عليه ابن المقري أن البغال كالإبل تقطيرا وعدمه وأن غيرهما من الماشية مع التقطير وعدمه مثلهما مع التقطير وهو الأوجه اه‍ (قوله منها) المناسب لما قبله التثنية. (قوله بغير ملاحظ) هذا إنما يأتي إن جعل قول المصنف وغير مقطورة في مطلق الماشية وإن كان خلاف فرض كلامه إذ هو في خصوص الإبل كما هو فرض المسألة وهي محل الخلاف وحينئذ فيستثنى منه الإبل والبغال كما مر أما بالنظر لموضوع المتن فلا يصح قوله بغير ملاحظ إذ قضيته أنها مع الملاحظ محرزة وليس كذلك كما علم مما مر ثم انظر ما معنى قوله بعد ومن ثم اشترط الخ هذا كله إن كان الضمير في منها بغير تثنية كما في نسخ فإن كان مثنى كما في نسخ أخرى ومرجعه الإبل والبغال فيجب حذف هذا القيد كما لا يخفى اه‍ رشيدي ويمكن الجواب بحمل الملاحظة المنفية على الملاحظة الدائمة والخلاف إنما هو في كفاية الملاحظة المعتادة (قوله نظرها) أي الغير والتأنيث نظرا للمعنى (قوله تنبيه) إلى قوله إذ الوجه في المغني (قوله للبنها) أي الماشية (قوله وظاهره) أي كلام الروضة وغيرها (قوله ومحل الأول) وهو القطع فيما لو حلب من اثنين فأكثر ما يبلغ نصابا عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف الخ (قوله لم يقطع) أي جزما كما قاله شيخنا مغني ونهاية (قوله من أحراز) بفتح الهمزة (قوله ويؤيده) أي الوجه المذكور. (قوله من مال الميت) إلى المتن في النهاية والمغني قول المتن: (محرز) بالجر صفة بيت اه‍ مغني (قوله وعين الزركشي إلخ) عبارة النهاية ولا يتعين كسر الراء خلافا للزركشي اه‍ (قوله من كون البيت محرزا) بفتح الراء (قوله لما مر) أي في الدار المتصلة بالعمارة (قوله من اختلافهما) أي البيت وما فيه بالنسبة للمحرز. (قوله ففتحها) أي الراء قول المتن: (محرز) بالرفع خبر كفن اه‍ مغني وإليه أشار الشارح بقوله ذلك الكفن (قوله ذلك الكفن) إلى قوله وفي تاريخ البخاري في النهاية (قوله فيقطع سارقه) وإنما يقطع بإخراجه من جميع القبر إلى خارجه لا من اللحد إلى فضاء القبر وتركه ثم لخوف أو غيره لأنه لم يخرجه من تمام حرزه نهاية ومغني (قوله أم خارجه) خلافا للمغني (قوله لخبر البيهقي) إلى قوله وبحث في المغني. (قوله إن كان) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله بخلاف غير المشروع إلى المتن (قوله إن كان) أي الكفن عبارة المغني وكذا كفن بقبر بمقبرة كائنة بطرف العمارة فإنه محرز يقطع سارقه حيث لا حارس هناك لأن القبر في المقابر حرز في العادة اه‍. (قوله لتعذر الحفر) الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة الأرض لكون البناء على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الأرض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من البحر ولو لم يكن الماء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد لأن في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت وقد يكون الماء سببا لهدم القبر اه‍ ع ش. (قوله لا مطلقا) أي تعذر الحفر أولا عبارة المغني بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفر ولا بد أيضا كما بحثه بعضهم أن يكون القبر محترما ليخرج قبر في أرض مغصوبة اه‍ (قوله بخلاف غير المشروع إلخ) والطيب المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما والطيب الزائد على المستحب كالكفن الزائد والتابوت الذي يدفن فيه كالزائد حيث كره وإلا قطع به اه‍ نهاية أي بأن كان بأرض غير ندية وغير خوارة ع ش (قوله كأن زاد على خمسة) يفيد أن الزائد على الثلاثة في الذكر من الرابع والخامس مشروع ومحرز يقطع بسرقته. (قوله كأن زاد على خمسة) فليس الزائد محرزا بالقبر كما لو وضع مع الكفن غيره إلا أن يكون القبر ببيت محرز فإنه محرز به مغني وأسنى قول المتن: (لا بمضيعة) أي بقعة ضائعة وهي بضاد معجمة مكسورة بوزن معيشة أو ساكنة بوزن مسبعة اه‍ مغني (قوله مع انقطاع الشركة)
(١٤١)
مفاتيح البحث: القبر (7)، الموت (1)، الدفن (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397