حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٩٩
زمان ويدل له كلامهم في الوصية في الحمل اه‍ (قوله أي الردة) إلى قوله فيعامل في المغني وإلى قوله هذا ما ذكره في النهاية قول المتن: (أو بعدها) أي فيها اه‍ مغني وهذا يغني عما في ع ش عن شيخه الشوبري أي أو مقارنا لها اه‍ (قوله وإن علا الخ) غاية وقوله أو مات أي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة وقوله وليس في أصوله الخ أي وإن بعد لكن حيث يعد منسوبا إليه بحيث يرث منه اه‍ ع ش (قوله إسلاما) الأولى ردة كما في المغني (قوله حتى يغلظ الخ) متفرع على قوله يباشر الخ وقوله فيعامل الخ متفرع على المتن أو على قول الشارح ولم يباشر الخ (قوله وقطع به الخ) إنما هو بأنه كافر لا بخصوص الردة كما يعلم من الروضة اه‍ رشيدي عبارة المغني وفي تعبير المصنف بمرتد وكافر أصلي تسمح والأولى أن يقال فهو على حكم الكفر اه‍ قول المتن: (ونقل العراقيون) أي القاضي حسين وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم اه‍ مغني. (قوله أي إمامهم القاضي أبو الطيب) مراده بهذا الجواب عن نقل المصنف حكاية الاتفاق عن جميع العراقيين مع أن الناقل له إنما هو واحد منهم وهو القاضي أبو الطيب وحاصل الجواب أنه لما نقله إمامهم وهم أتباعه فكأنهم نقلوه اه‍ رشيدي ولا يخفى أن هذا الجواب إنما يظهر لو كان سكت غير إمامهم وليس كذلك عبارة المغني تنبيه ما ادعاه من نقل الاتفاق اعتمد فيه قول القاضي أبي الطيب: إنه لا خلاف فيه كما قال في الروضة واعترض بأن الصيمري شيخ الماوردي من كبارهم وقد جزم بأنه مسلم ولم يحك ابن المنذر عن الشافعي غيره وقال البلقيني أن نصوص الشافعي قاضية به وأطال في بيانه وذكر نحوه الزركشي اه‍ (قوله ولا يقتل) أي ومع ذلك لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم يسلم اه‍ ع ش (قوله وإن بعد) أي حيث يعد منسوبا إليه اه‍ ع ش (قوله مرتد وقوله كافر) كان الأولى نصبهما (قوله قاله البغوي) وجزم به في الروض اه‍ سم (قوله من أولاد الكفار الخ) المراد كفار هذه الأمة كما نقله الشوبري وصرح به المناوي اه‍ بجيرمي وفي هامش النهاية بلا عزو ما نصه هذا في كفار أمته (ص) تشريفا لهم أما أولاد كفار غير أمته ففي النار بلا خلاف كذا نقله شيخنا الشوبري عن بعض العلماء اه‍ (قوله في الجنة) أي ومستقلون على المعتمد اه‍ بجيرمي (قوله أي الردة) إلى قوله هذا ما ذكره في المغني إلا قوله ومحل الخلاف وقوله وفي ما معرض للزوال (قوله يزول مطلقا) أي لزوال العصمة بردته وقوله لا مطلقا أي لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي اه‍ مغني (قوله لأنه مجمع عليه) في تقريبه نظر (قوله وثالثها) واوه مرقومة بالحمرة في نسخ التحفة وليست من المتن في نسخ المحلي وغيره من الشراح اه‍ سيد عمر قول المتن: (إن هلك مرتدا الخ) عبارة المغني أظهرها الوقف كبضع زوجته سواء التحق بدار الحرب أم لا فعليه إن هلك الخ قول المتن: (زوال ملكه) وفي المحلي والنهاية والمغني زواله بها اه‍ (قوله ملكه في الردة) يعني حازه فيها اه‍ رشيدي (قوله أو باق على إباحته) أي فإن عاد إلى الاسلام استقر عليه ملكه وعليه فلو انتزع منه قبل إسلامه ما صاده في الردة فالأقرب أنه يملكه
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397