حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٠٣
(قوله وحكم هذا الايلاج إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف يوجب الحد خبر قوله إيلاج إلخ كما صرح به المغني (قوله إذا وجدت إلخ) متعلق بقوله هو مسمى الخ (قوله الجلد) إلى قوله ومر في النهاية (قوله محترزات هذه) أي القيود (قوله فإن وجب الغسل) أي بأن أولج وأولج فيه (قوله وإلا) أي بأن أولج فقط أو أولج فيه فقط اه‍ ع ش (قوله قيل) عبارة المغني قال ابن شهبة اه‍. (قوله إذ الأصح) حاصله أن قول المصنف محرم لعينه يفهم أن غير المحرم كذلك لا حد فيه ومنه وطئ الشبهة لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة لكن نازع ابن قاسم في كون جميع أنواع الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة اه‍ رشيدي عبارة سم قوله إذ الأصح الخ يتأمل وجه هذا التعليل فإن كان وجهه أن وطئ الشبهة لما لم يوصف بحل ولا حرمة لم يصدق مع الشبهة قوله محرم لعينه فيخرج به وطئ الشبهة فهو ممنوع لأن قوله لعينه يصدق مع الشبهة إذ الفرج مع الشبهة محرم لعينه وإن لم يحرم لعارض ثم اعلم أن الشبهة ثلاث شبهة المحل كما في وطئ زوجة حائض أو صائمة أو محرمة وأمة لم تستبرأ وشبهة الفاعل كما في وطئ أجنبية ظنها زوجته أو أمته وشبهة الجهة كما في وطئ من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ولا شك في ثبوت التحريم في الأولى والثالثة بشرطها وحينئذ فلقائل أن يقول إن قوله إن وطئ الشبهة لا يوصف إلخ غير مسلم فيهما اه‍ وقوله اعلم إلخ في المغني مثله (قوله ويرد بأن التحريم إلخ) حاصله أن الشبهة أيضا يتصف فيها الفرج بأنه يحرم لعينه ومع ذلك لا حد فيه للشبهة فتعين ذكرها لذلك اه‍ رشيدي (قوله فلم يغن) أي قيد تحريم العين عنها أي الشبهة يعني عن قيد الخلو عن الشبهة قول المتن: (وأنثى) أي أجنبية اه‍ مغني وكان ينبغي أن يذكره الشارح أيضا حتى يظهر قوله الآتي وأما الحليلة إلخ لأنه محترزه عبارة ع ش قوله وأنثى أي غير حليلة كما يأتي حرة أو أمة اه‍ (قوله ففيه رجم) إلى قوله للخبر في النهاية إلا قوله وروى البيهقي إلى وقيل وإلى قوله وهو مشكل في المغني (قوله ففيه الخ) أي الايلاج في كل من الدبرين المسمى باللواط اه‍ مغني (قوله وجلد وتغريب غيره) أي من الفاعل غير المحصن والمفعول به مطلقا اه‍ رشيدي وهذا التفسير مسلم بقطع النظر عن المقام وإلا فالكلام هنا في الفاعل فقط كما يأتي فالضمير راجع للمحصن لا للفاعل المحصن (قوله وإن كان) أي دبر ذكر قوله مطلقا أي محصنا كان أو لا اه‍ نهاية (قوله وهو يشكل) أي الخبر الثاني (قوله وعليه) أي على القول بالقتل اه‍ كردي (قوله وفارق) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله ومن ثم لو وطئها في دبرها حد (قوله هذا المحل) أي الدبر وقال ع ش أي دبر العبد اه‍ (قوله لو وطئها) أي محرمه المملوكة له حد وفاقا لابن المقري وشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني ومال سم
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397