حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٩٣
عليه) أي الأول وقوله لما مر متعلق بقوله لا يشكل (قوله أشياء كثيرة) وقدمنا في أوائل الباب عن المغني والأسنى جملة منها (قوله فرط) أي سبق (قوله يعني توجد) إلى قول المتن لم يقتل في النهاية وإلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله لافتياته على الإمام (قوله لا توصف بصحة إلخ) إذ الصحة كما في جمع الجوامع موافقة ذي الوجهين من العبادة أو العقد الشرع قول المتن: (ردة صبي) أي ولو مميزا اه‍ مغني (قوله قلبه مطمئن) فإن رضي بقلبه فمرتد اه‍ مغني (قوله وكذا إن تجرد إلخ) أي كالمطمئن قلبه بالايمان في أنه لا يكفر اه‍ بجيرمي (قوله عنهما) أي عن الايمان والكفر سم وع ش رشيدي. (قوله لاطلاقهم إلخ) عبارة المغني لأن الايمان كان موجودا قبل الاكراه وقول المكره ملغى ما لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه كما لو أكره على الطلاق اه‍ (قوله وقيل وجوبا) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته وجوبا وقيل ندبا اه‍ (قوله وعليهما) أي قولي الوجوب والندب إلى المتن في النهاية (قوله لا شئ على قاتله إلخ) قد يشكل التعزير على الأول اه‍ سم (قوله لافتياته على الإمام) لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله رأسا بحيث أيس من تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب اه‍ سم أقول القلب إلى الأول أميل ومعلوم أن كلا من الاحتمالين مشروط بعدم خوف الفتنة (قوله فإنه لا يأتي فيه إلخ) عبارة المغني فإنه يجوز قتله اه‍ عبارة النهاية فإنه يقتل حتما اه‍ (قوله المتعدي) إلى قوله وجريا عليه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى ومر وقوله وخطر أمر الردة إلى ومن ثم (قوله المتعدي) إلى قوله وتأخير الاستتابة في المغني إلا قوله تغليظا إلى ويسن (قوله كطلاقه) أي وسائر تصرفاته اه‍ مغني (قوله وهو) أي الاتفاق المذكور (قوله وأولى منه إلخ) استحسنه الرشيدي (قوله ثم بعد إلخ) أي ثم استتابته ثانيا بعد إفاقته (قوله من منعها فيه) أي منع صحة استتابته في حال سكره اه‍ مغني (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل ذلك الخلاف (قوله مع وجوب الرد) أي رد المغصوب إلى مالكه (قوله فهذا أولى) محل تأمل فكيف يكون تأخير الكفر أولى من تأخير وضع اليد على مال الغير وإن فرض أنه حق آدمي اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن إزالة الكفر ليس في وسعنا بخلاف وضع اليد (قوله أما غير المتعدي) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله كالمجنون وقوله فلا يحتاج إلى وإذا عرض (قوله فلا يحتاج إلخ) خلافا للمغني عبارته قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا يحتاج إلى تجديده بعد الإفاقة وليس مرادا فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الاسلام فإن وصفه كان مسلما من حين وصفه الاسلام فإن وصف الكفر إلخ (قوله لصحة إسلامه) وما تقرر من صحة إسلام السكران المتعدي إذا وقع سكره في ردته هل يجري مثله في الكافر الأصلي إذا سكر ثم أسلم أو باع أو طلق فنحكم
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397