حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٩٢
لا يكون حراما أيضا كما يشعر به قوله لأن صورته إلخ لكن عبارته على الشمائل صريحة في أن الاتيان بصورة الركوع للمخلوق حرام اه‍ أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته اه‍ ع ش (قوله وقع في متن المواقف إلخ) إنما عبر بوقع المعروف استعماله في الخطأ لما يأتي في شرح وقيل لا يقبل إلخ من اعتماده كالنهاية والمغني اشتراط التلفظ بالشهادتين من الناطق في الاسلام ظاهرا وباطنا (قوله بما جاء به إلخ) أي بجميعه (قوله ثم وجه) أي السيد قدس سره (قوله فلذلك) أي لدلالته على عدم التصديق ظاهرا (قوله لا لأن عدم السجود إلخ) عطف على قوله لذلك (قوله حتى لو علم إلخ) تفريع على النفي. (قوله ثم قالا ما حاصله إلخ) عبارة شرح المواقف وهو أي الكفر خلاف الايمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به ضرورة فإن قيل فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدقا له في الكل وهو باطل إجماعا قلنا جعلنا الشئ الصادر عنه باختياره علامة التكذيب فحكمنا عليه بذلك أي بكونه كافرا غير مصدق ولو علم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيقته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله كما مر في سجود الشمس انتهت اه‍ سيد عمر أي وبه يعلم ما في قول الشارح حاصله أيضا إلخ (قوله لأنه لم يصدق) صوابه كما في شرح المواقف إذا كان مصدقا له في الكل (قوله وذلك) أي عدم اللزوم (قوله الظن) صوابه الشئ كما في شرح المواقف أو اللبس (قوله أي بناء هنا على أن ذلك) ظاهر صنيعه أنه تعليل لقوله جعلنا إلخ (قوله فحكمنا إلخ) تفريع على قوله جعلنا إلخ (قوله حتى إلخ) تفريع على قوله فحكمنا إلخ (قوله فعلى الأول) بل وعلى الثاني أيضا إذا وجد النطق بالكلمتين اه‍ سيد عمر (قوله أنه لا كفر) أي في الباطن بنحو السجود أي لا على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية (قوله عن الشارح) أي السيد (قوله على هذه الطريقة) أي أن الايمان التصديق فقط اه كردي (قوله حيثيتان) أي ثمرتان (قوله فقط) أي بدون اشتراط النطق بالشهادتين وعدم نحو السجود لغير الله تعالى (قوله وإجراء أحكام الدنيا) عطف على قوله النجاة إلخ أي وثانية الحيثيتين إجراء إلخ (قوله ومناطها) أي مناط حيثية إجراء أحكام الاسلام في الدنيا (قوله والاكراه) فيه نظر إذ الاكراه لا يمنع النطق بحيث يسمعه نفسه فقط (قوله إذ لا يمكن الاطلاع عليها) أي على حقيقة الايمان بدون النطق والحاصل أن من جعله شطرا أراد أنه شطر مجازي ومن جعله شرطا أراد أنه شرط للاجراء لا للحصول اه‍ كردي (قوله قيل يلزم) أي على عدم كون النطق شطرا ولا شرطا (قوله وهو) أي عدم الاعتبار (قوله بكونه) أي المصدق التارك للنطق بلا عذر (قوله وأن الامتناع إلخ) أي وبأن إلخ (قوله أن من ترك إلخ) بيان لقضية الاجماع (قوله إلى أن هذا) أي ما اختاره النووي وقوله والأول أي ما اختاره الغزالي ومن تبعه (قوله ويؤيده) أي مذهب المتكلمين اه‍ كردي ويظهر أن مرجع الضمير كون الأول مذهب المتكلمين (قوله انتهى) أي قول النسفي (قوله ولا يشكل
(٩٢)
مفاتيح البحث: السجود (2)، الظنّ (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397