حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٣
اه‍ (قوله وإلا الخ) أي بأن لم يبق فيه حياة مستقرة أو مات بسبب السلخ أو حزه السالخ واتحدت الجنايتان عمدا وغيره فاقتصار ع ش على الصورة الأولى لغلبتها (قوله وإلا فالواجب الخ) عبارة المغني فإن مات بسبب السلخ أو لم يمت ولكن حز السالخ رقبته فالواجب حينئذ دية النفس إن عفى عن العقود اه‍ (قوله وتجب الدية أيضا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه اللحم الناتئ على الظهر في جانبي السلسلة فيه حكومة وجرى في التنبيه على أن فيه دية قيل ولا يعرف لغيره اه‍ (قوله أو ترقوة) وزنها فعلوة بفتح الفاء وضم اللام وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ع ش (قوله ويحط من دية العضو الخ) مراده بهذا تقييد وجوب الدية الكاملة فيما مر من الاجرام بأن محله إذا لم ينقص منها بعض له أرش مقدر ولم تسبق فيها جناية وإلا حط من الدية مقدار ما نقص وواجب الجناية السابقة رشيدي عبارة ع ش يعني إذا ذهب من العضو المجني عليه أو نحوه بعض جزء ولو بآخر كآفة صبع ذهبت من اليد حط واجب ذلك الجزء من الدية التي يضمن العضو بها وكذا إذا جنى على العضو جناية مضمونة أو لا ثم جنى عليه ثانيا فيحط عن الجاني الثاني قدر ما وجب على الجاني الأول اه‍ (قوله بعض جرم) كذا في النسخ بباء موحدة فعين فضاد معجمة ولعله محرف عن نقص بنون فقاف فصاد مهملة كما في عبارة غيره رشيدي. فرع: في موجب إزالة المنافع (قوله قوله في موجب إزالة المنافع) إلى قوله وفي إبطال السمع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والمراد إلى الذي به وقوله وكذا إلى إجماعا وقوله بالبينة أو بعلم القاضي وقوله للآية إلى أما المكتسب قول المتن (في العقل) قدمه لأنه أشرف المعاني عميره سم وع ش. (قوله والمراد به هنا العلم الخ) انظر السبب الداعي إلى تفسيره هنا بالعلم دون ما مر في نواقض الوضوء من أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات مع أن الذي يزول إنما هو الغريزة التي يتبعها العلم لا نفسه فقط ع ش وقد يقال سببه أن المتحقق بالنسبة إلينا إنما هو زوال العلم لا الغريزة (قوله الذي به الخ) صفة الغريزي وقوله بنحو لطمة متعلق بإزالة الخ (قوله وكذا في سائر الخ) تأكيد لما قدمه في شرح والمذهب أن في الاذنين دية (قوله إجماعا) أي من الأمة لا الأئمة الأربعة فقط وهكذا كل موضع عبر فيه بالاجماع وأما الاتفاق فقد يستعمل في اتفاق أهل المذهب ع ش (قوله وإن كان الأصح الخ) وقيل الدماغ وقيل مشترك بينهما وقيل مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب وسمى عقلانه يعقل صاحبه عن التفرط في المهالك مغني (قوله في القلب) الأولى إسقاط في (قوله للآية) هي قوله تعالى: * (لهم قلوب لا يفقهون بها) * ع ش (قوله لانقطاع مدده) أي مدد الدماغ والمراد من هذا الكلام بدليل آخره أن الدماغ حيث ما فسد فإنما ينشأ فساده من فساد القلب إذ بفساد القلب ينقطع المدد الذي كان يصل إلى الدماغ منه فيفسد الدماغ بفساده ففساده لا يكون إلا من فساد القلب فالعقل إنما زال في الحقيقة بفساد القلب رشيدي وفيه تأمل (قوله من القلب) صلة للانقطاع ع ش ويظهر أن في العبارة قلبا وحقها إلى القلب منه وهذا أحسن مما مر آنفا عن الرشيدي (قوله وكذا بعض الأول) أي الغريزي ع ش (قوله فإن انضبط) أي بعض الأول (قوله بالزمن) أي كأن كان يجن يوما ويفيق يوما وقوله أو بمقابلة المنتظم الخ بأن يقابل صواب قوله وفعله بالمختل منهما وتعرف النسبة بينهما مغني وع ش (قوله ولو توقع عوده وقدر له الخ) فإن استبعد ذلك أو لم يقدر وآله مدة أخذت الدية في الحال مغني (قوله فإن مات الخ) أي فإن عاد فلا ضمان كما في سن من لم يثغر مغني (قوله كما في البصر والسمع) أي ونحوهما مغني قول المتن: (أو حكومة) أي كالباضعة مغني قول المتن: (وجبا) فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله لزمه ثلاث ديات مغني ونهاية (قوله أو الحكومة) أي أو الدية والحكومة (قوله كما لو أوضحه الخ) الكاف للقياس وقوله كأرش الموضحة الكاف فيه للتمثيل (قوله وكذا إن تساويا الخ) وحينئذ فهذا القيل قائل بالدخول مطلقا كما لا يخفى رشيدي. (قوله وإنما تسمع من وليه) ظاهره أنه لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق في أن الدعوى إنما تكون من الولي وينبغي أن المجني
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483