حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٢
بعض الرأس وبعض الوجه مغني (قوله لاختلاف الحكم) أي في صورة الانقسام وقوله أو المحل أي في صورة الشمول (قوله في الأخيرة) أي في الشمول للرأس والقفا قول المتن: (ولو وسع موضحته) أي قبل الاندمال ع ش. (قوله وإن لم يتحد) أي التوسع مع الايضاح سم (قوله وإن لم يتحد عمدا الخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله أو وسعها غيره الخ). فرع: لو اشترك اثنان في موضحة وعفى على مال هل يلزم كل واحد أرش كامل أو عليهما أرش واحد كما لو اشتركا في قتل النفس فإن عليهما دية واحدة وجهان أوجههما الأول كما جرى عليه صاحب الأنوار ويتفرع على ذلك ما لو أوضحا موضعين مشتركين فيهما ثم رفع أحدهما الحاجز قبل الاندمال فإن الموضحة تتحد في حقه فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع أرش كامل وعلى غيره أرشان وإن قلنا بعدمه لزم الرافع نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل وجرى على هذا ابن المقري مغني وقوله كما جرى عليه صاحب الأنوار قال سم اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد الفاعل وقوله فعلى الرافع أرش كامل الخ لا يخفى أن هذا قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المتقدم اه‍ وقوله اعتمده شيخنا الخ تقدم في باب كيفية القصاص اعتماد النهاية إياه والشارح خلافه اه‍ قول المتن: (فتنتان) نعم لو كان الموسع مأمورا للموضح أو كان غير مميز فالأوجه عدم التعدد لأنه كالآلة وإن لم يصرحوا به هنا مغني (قوله مطلقا) أي اتحد عمدا مثلا أم لا ع ش (قوله ونقل الخ) عبارة المغني. تنبيه: قوله أو غيره يجوز فيه الرفع أي وسعها غيره وهو ما في المحرر ونقل الخ. (قوله عطفا على الضمير الخ) هذا العطف جوزه شيخه ابن مالك وبين أنه وارد في النظم والنثر الصحيح فأي تكلف فيه فضلا عن ظهوره سم وع ش (قوله على حذف مضاف الخ) أي وإعطاء إعرابه للمضاف إليه كقوله تعالى: * (واسأل القرية) * أي أهلها مغني يعني لا تكلف فيه. (قوله صورة) أي كما في الايجاب بموضعين وحكما أي كما في الانقسام ومحلا كما في الشمول لكن في تصوره هنا تأمل ولعله لهذا تركه في التفريع الآتي وقوله وفاعلا أي كما في التوسيع (قوله وغير ذلك) أي كرفع الحاجز بين الجائفتين مغني (قوله ما لم يرفع الحاجز الخ) قيد في قوله بينهما لحم وجلد خاصة كما علم مما مر آنفا رشيدي (قوله أو يتأكل الخ) أي فتكون حينئذ واحدة ع ش (قوله إلا إن كان من الظاهر والباطن) أي بخلاف الموضحة في ذلك فلو أدخل سكينا في جائفة غيره ولم يقطع شيئا فلا ضمان ويعزر وإن زاد في غورها كأن قد ظهر عضو
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483