حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٢
عبارته الثؤلول كزنبور حلمة الثدي اه‍ (قوله من تقييده) أي القاموس في التعريف المذكور قول المتن: ( وفي أنثيين دية) وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم مغني ويشترط في وجوب الدية في الأنثيين سقوط البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين لا يوجب الدية سم وع ش ومغني (قوله غير أشل) إلى قوله ولا يعارضه في النهاية والمغني (قوله غير أشل) وأما الذكر الأشل ففيه حكومة (قوله وأشلالا) الواو بمعنى أو (قوله فيهما) أي الأنثيين والذكر قول المتن: (ولو لصغير الخ) أي أو خصي مغني قول المتن: (وحشفة كذكر) ولو قطع باقي الذكر بعد قطع الحشفة أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة بخلاف ما إذا قطعه معها فإن شق الذكر طولا فأبطل منفعته وجبت فيه دية كما لو ضربه فأشله وإن تعذر بضربه الجماع به لا الانقباض والانبساط فحكومة لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه القصاص أو كمال الدية مغني وروض مع الأسنى (قوله منه) أي الذكر. (قوله فإن اختل بقطع بعضها الخ) سكتوا عما لو اختل المجرى مع قطع جميع الحشفة فهل يلحق بقطع جميع الذكر فلا يجب مع الدية حكومة أو بقطع البعض فتجب يتأمل سيد عمر أقول الظاهر الأول بل يشمله قول المصنف وحشفة كذكر (قوله لا من القصبة) المناسب لا من الانف كما في المغني قول المتن: (وفي الأليين الدية) وفي أحدهما نصفها مغني (قوله وهما محل القعود) عبارة المغني والروض مع الأسنى وهما الناتئان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتئ واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر الأعضاء ولا يشترط في وجوب الدية بلوغ الحديد إلى العظم ولو نبتا بعدما قطعا لم تسقط الدية اه‍ قول المتن: ( وكذا شفراها) أي المرأة بضم الشين ولا فرق في ذلك بين الرتقاء والقرناء وغيرهما ولا بين البكر وغيرها فلو زال بقطعهما البكارة وجب أرشها مع الدية وأن قطع العانة معها أو مع الذكر فدية وحكومة ولو قطعهما فقرح موضعهما آخر بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة مغني وروض مع الأسنى (قوله فإن نبت استردت) فلو سلخ هذا النابت ففيه دية م ر سم (قوله ولا يعارضه) أي قوله فإن نبت الخ وكذا الإشارة في قوله الآتي قد ينافي ذلك (قوله وذلك) أي عدم المعارضة. (قوله سائر الأجسام) أي جميعها (قوله والأوجه الخ) أنه لا عبرة به أي فلا يسقط واجبهما بعودهما ومر آنفا عن الروض والمغني الجزم بذلك (قوله كلامهم المذكور) أي قولهم سائر الأجسام الخ (قوله وهو نادر) إلى الفرع في النهاية (قوله وهو نادر) أي بقاء الحياة المستقرة بعد سلخه (قوله وليس منه) أي السلخ تمزع الجلد الخ أي تقطعه يتأمل تصويره هل يصور بما إذا أسقاه دواء حارا فتمزع جلده أو قرب منه نارا فتمزع جلده بلهبها أو غير ذلك سيد عمر (قوله ومات) إلى قوله وتجب الدية في المغني (قوله ومات بسبب آخر) أي أو لم يمت أصلا بأن عاش من غير جلد ففيه دية فالموت ليس بقيد بجيرمي (قوله بأن حز الخ) فيجب على الجاني القصاص لأنه أزهق روحه على السالخ الدية مغني. (قوله أو حزه السالخ الخ) عبارة المغني تنبيه عبارته توهم أنه لا يتصور حز الرقبة لا من غير وليس مراد بل يتصور منه أيضا بأن تكون إحدى الجنايتين عمدا والأخرى خطأ أو شبه عمد فإن الأصح أنهما لا تتداخلان
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483