حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٧
العينين (قوله ويؤمر) أي ذلك الشخص (قوله ويجب قسطه من الدية) فإن أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع مثلا وبالأخرى من مائة فالنصف نعم لو قال أهل الخبرة أن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه المائة الأولى لقرب الأولى وبعد الثانية وجب ثلثا دية العليلة مغني وروض مع الأسنى وهذا الاستدراك ذكر الروض في السمع مثله (قوله بزيادة الصحيحة) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بزيادته في نظر الصحيحة سيد عمر (قوله امتحن في الصحيحة الخ) سكت عن العليلة انظر ما حكمها (قوله ويأتي نحو ذلك) أي مطلق الامتحان بالمسافة رشيدي (قوله بأن يجلس) أي المجني عليه وقوله ويؤمر أي شخص آخر (قوله بالتباعد أولا في محل يراه) الأوفق لما مر بالوقوف أولا في محل يراه ثم بالتباعد. (قوله ويحتمل أنه تقييد) وهو أوجه نهاية قال ع ش بقي أنه اعتبر في تصوير معرفة النقص أنه تربط العليلة أولا وتطلق الصحيحة على ما مر فهل ذلك تصوير فقط أو تقييد كما هنا فيه نظر والظاهر أنه مجرد تصوير إذ لا يظهر فرق بين ربط العليلة أولا وبين عكسه في حصول المصنف اه‍ قول المتن: (وفي الشم) أي في إزالته من المنخرين بجناية على رأس وغيره مغني (قوله كالسمع) إلى قوله ولا يسأل في المغني إلا قوله ويأتي إلى ولو ادعى. (قوله من أحد المنخرين) تثنية منخر بوزن مجلس ثقب الانف وقد تكسر الميم اتباعا لكسرة الخاء انتهى مختار وجوز القاموس أيضا فتحهما وضمهما ومنخور كعصفور ع ش (قوله ولو نقص الخ) أي الشم من المنخرين وجب قسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا فالحكومة وإن نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر كما في السمع والبصر مغني وأسنى (قوله إن أمكن) أي معرفة قدر النقص (قوله ولو ادعى زواله) أي من المنخرين وأنكره الجاني (قوله امتحن) أي المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة مغني (قوله فإن هش) أي للطيب وعبس أي لغيره حلف الجاني أي لظهور كذب المجني عليه مغني وفي ع ش عن المختار عبس بالتخفيف والتشديد اه‍ (قوله لما مر الخ) أي لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه ولو وضع المجني عليه يده على أنفه فقال له الجاني فعلت ذلك لعود شمك فقد بل فعلته اتفاقا أو لغرض كامتخاط ورعاف وتفكر صدق بيمينه لاحتمال ذلك فإن قطع أنفسه فذهب شمه فديتان كما في السمع لأن الشم ليس في الانف مغني وروض مع الأسنى (قوله لما مر في السمع) أي من أنه لا طريق لهم في معرفة زواله (قوله كما عليه أكثر أهل العلم) عبارة المغني لخبر البيهقي في اللسان الدية إن منع الكلام وقال ابن أسلم مضت السنة بذلك ولان اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل اه‍. (قوله ويأتي هنا في الامتحان الخ) عبارة المغني وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه قاله في أصل الروضة أي على ما سبق من الفرق بين أن يقدروا مدة يعيش إليها أولا فإن أخذت ثم عاد استردت ولو ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه فإن لم يظهر شئ حلف المجني عليه كما يحلف الأخرس ووجبت الدية اه‍ (قوله وهو) أي النطق (قوله فلا يعول عليه) ظاهره وإن تكلم على ندور لكن قضية ما يأتي في قوله ولو قطع بعض لسانه فلم يذهب شئ من كلامه الخ إنه يجب حكومة إلا أن يفرق بأن في قطع بعض اللسان آلة النطق موجودة في الجملة بخلاف هذا ع ش. (قوله ذهب كلامه) أي وذوقه أخذا مما قدمه في قطع اللسان (قوله في هذا) أي اللسان وقوله بخلاف تلك أي اليد (قوله إن بقي له) إلى قول المتن
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483