حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٠
(قوله بفتح اللام) إلى قوله وكذا الأصابع في النهاية والمغني (قوله بفتح اللام) عبارة المغني وهي بفتح لامه وكسرها وأحد اللحيين بالفتح اه‍ (قوله عليهما) أي اللحيين (قوله أثغرت) بضم الهمزة وسكون المثلثة ع ش أقول والموافق لما مر في الشرح بكسر الهمزة وتشديد المثلثة (قوله وبه) أي بقوله لاستقلال الخ فارق أي ما هنا من الأسنان مع اللحي (قوله ولزوال منبت الخ) أي فهو كإفساد المنبت أو أبلغ سم على حج أي فلا يقال كيف تجب دية غير المثغرة وقد مر أنه لا دية فيها وحاصل الجواب أن محل عدم وجوب ديتها عند عدم فساد المنبت كما مر رشيدي قول المتن: (وكل يد نصف دية) المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس.
تنبيه قال بعض المتأخرين قد يجب في اليد ثلث الدية وذلك فيما لو قطع إنسان يمين آخر حال صياله ثم يساره حال توليه عنه ثم رجله حال صياله عليه ثانيا فمات بذلك فعليه ثلث الدية لليد اليسرى اه‍ وهذا ممنوع لأن الثلث إنما وجب لأجل أن النفس فاتت بثلاث جراحات فوزعت الدية على ذلك لا أن اليد وجب فيها ثلث الدية ثم قال وقد يجب في اليدين بعض الدية كأن سلخ جلد شخص فبادر آخر وحياته مستقرة فقطع يديه فالسالخ تلزمه دية وقاطع يديه تلزمه دية ينقص منها ما يخص الجلد الذي كان على اليدين أهو هذا أيضا ممنوع فإنا أوجبنا في اليدين الدية بتمامها وإنما نقصنا منها شيئا لأجل ما فات من اليدين لا إنا أوجبنا دون الدية في يدين تامتين مغني وفي ع ش بعد ذكر الصورة الأولى عن سم عن عميرة ما نصه ووجه ذلك أن الصائل مات بالسراية من ثلاث جنايات ثنتان منها مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله لأنهما قطعتا منه دفعا لصياله وحيث آل الامر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما يقابل اليد التي قطعها المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية اه‍ قول المتن: (إن قطع) أي اليد والتذكير بتأويلها بالعضو مغني.
(قوله يعني من كوع) إنما احتاج لهذا التعبير ليصح قول المصنف بعده فإن قطع فوقه الخ وإلا فهو صحيح في نفسه كما لا يخفى رشيدي (قوله إذ لا يشمله اسم اليد) وبهذا فارق قصبة الانف والثدي حيث لا يجب في الأول شئ مع دية المارن ولا في الثاني شئ مع دية الحلمة ع ش (قوله هذا إن اتحد الخ) هو تقييد بقوله بخلاف ما بعد الكوع أي من أسفل خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه تقييد للمتن لكن كان ينبغي أن يقول القطع بدل القاطع ولعله أراد بالقاطع الثاني ما يشمل القاطع الأول وكأنه تعدد بتعدد فعله فتأمل رشيدي عبارة المغني تنبيه قد يفهم قوله إن قطع من كف أنه لا يجب النصف إذا قطع الأصابع وبقي الكف لكنه متروك بقوله بعد وكل أصبع عشرة وإنما قيد اليد بذلك رفعا لتوهم احتمال إيجاب الحكومة لأجل الكف لا للنقص إن قطع من دونه وهذا إذا حزه من الكف فإن قطع الأصابع ثم قطع الكف هو أو غيره بعد الاندمال أو قبله وجبت الحكومة كما في السنخ مع السن اه‍ (قوله ما عدا الأصابع) أي مما بعد الكوع من الكف (قوله عشر دية صاحبها الخ) ولو لم يكن لإصبعه أنامل ففيه دية تنقص شيئا لأن الانثناء إذا زال سقط معظم منافع اليد مغني وعميرة (قوله ولو زادت الأنامل الخ) فلو انقسمت أصبع أربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العشر كما صرح به في أصل الروضة ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث أسنى ومغني (قوله قسط الواجب) أي واجب الإصبع وهو العشرة (قوله وكذا الأصابع) خلافا للنهاية والمغني حيث اعتمدا ما سيذكره الشارح عن الماوردي من أنه لو زادت الأصابع أو نقصت لا يسقط واجبها بل يجب في الزائدة حكومة (قوله ويؤيده) أي كون الأصابع كالأنامل في التقسيط (قوله فقول الماوردي الخ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر آنفا قال السيد عمر يظهر أن كلام الماوردي خرج مخرج الغالب إذ الغالب في زائد الأصابع تميزها بخلاف الأنامل اه‍. (قوله لأنه نفسه الخ) أي الماوردي وحاصله
(٤٧٠)
مفاتيح البحث: الدية (9)، الخمس (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483