حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٦٨
من السن لكون الجناية بنحو كسرها فكسر أحدهما بعضا والآخر الباقي أو من منافعها فهل هي مضبوطة سم أقول ما مر عن المغني والروض آنفا صريح في الأول ولكن الأفيد التعميم (قوله فيصدق المجني عليه) أي وإن اختلف التوجيه راجع سم (قوله والمراد) إلى قوله إذ الكلام في النهاية والمغني إلا قوله حيث كانت على سنن البقية وقوله بل قولهم إلى المتن (قوله بأصله) أي في المحرر (قوله من ذهب) أي أو فضة ونحوهما مغني (قوله فإن فيها التعزير الخ) أي وإن تثبت باللحم واستعدت للمضغ لأنها ليست جزءا من الشخص مغني. (قوله ولم تنقص الخ) أخذه من أو نقصت سم (قوله منفعتها) أي من مضغ وغيره مغني (قوله دون بقية المنافع) أي من منفعة الجمال وحبس الطعام والريق مغني (قوله كما مر) أي آنفا في شرح أو قلعها به (قوله فيجب القود) إلى قوله فعليه لو قلعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى أو عادت. (قوله أما المتولدة من جناية ثم سقطت الخ) أي بجناية ثانية عبارة الروض أي والمغني ولو تزلزلت صحيحة بجناية ثم سقطت بعد لزمه الأرش وإن نبتت وعادت الخ وهي صريحة في تصوير المسألة باتحاد الجاني وأن السقوط بسبب جنايته التي تولدت منها الحركة فيلزمه الأرش وأما قول الشارح لكن لا يكمل الخ فإنما يظهر عند تعدد الجاني بأن حركها الأول بجناية ثم أسقطها الثاني بجنايته وعلى هذا فقوله ففيها الأرش أي على من أسقطها بجنايته وهو الثاني لكن قوله أو عادت كما كانت الخ إنما يتضح في جان واحد ففي كلامه تشتيت فليتأمل وليراجع سم على حج سيد عمر وأشار الكردي إلى الجواب بما نصه قوله أما المتولدة الخ أي إن تحركت صحيحة بجناية جان ثم سقطت ففيها الأرش على ذلك الجاني لكن إن ضمن الجاني تلك الجناية أولا لا يكمل أرش السقوط لئلا يضاعف عليه الغرم اه‍ (قوله ثم سقطت) أي أسقطها جان آخر وكان الأولى حذفه لأن الكلام فيما إذا أسقطها جان آخر بدليل ما قدمه في المنطوق مع أن في التعبير بسقطت إيهام أنها سقطت بنفسها وليس مرادا وأما قوله أو عادت الخ فظاهره أنه معطوف على سقطت وهو غير صحيح بالنظر لما قررناه وإنما هو فيما إذا جنى إنسان على سن فتحركت ثم ثبتت وعادت لما كانت ففي كلامه تشتيت كما أشار إليه سم على حج رشيدي (قوله تلك الجناية) أي الأولى سيد عمر (قوله ففيها الحكومة) أي على من تولدت من جنايته وقوله لزوم الأرش أي لمن تحركت بجنايته سم (قوله فعليه) أي ما اقتضاه كلام الشيخين من لزوم الأرش في النقص (قوله لزمته حكومة) أي كما في الروض سم (قوله ومشى في الأنوار الخ) عبارة المغني وإن عادت ناقصة المنفعة ففيها أرش كذا في الشرحين والروضة والذي في الأنوار لزمته الحكومة لا الأرش لأن الأرش يجب بقلعها كما مر قال وهذا الموضع مزلة القدم في الشرحين والروضة فليتأمل اه‍ وقد يجاب بأن المراد بنقص المنفعة ذهابها بالكلية فلا مخالفة حينئذ اه‍ (قوله إن على الأول حكومة) قال في شرح
(٤٦٨)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483