حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٧١
عدم الفرق بين الأنامل والأصابع في اشتراط المساواة لأن مدار التقسيم فيهما على المساواة كما دل عليه كلامهم لا على عدم التميز كما صرح به الماوردي كردي (قوله التساوي) أي في القوة والعمل (قوله في أن في الزائد منها) أي من الأنامل ولعل المراد بالزائد هنا الغير المساوي وبمقابله الآتي المساوي (قوله وغيره) أي غير الزائد بالجر وقوله جزءا الخ بالنصب عطف على الزائد منها حكومة (قوله وإذا تقرر) إلى قوله ولو تعدت في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله الآتي) في أي محل يأتي عبارة المغني عملا بقسط واجب الإصبع اه‍ (قوله ما يأتي) وقوله الآتي أي آنفا. (قوله ففيهما القود أو الدية) أي ففيهما معادية واحدة وحكومة لكل ع ش عبارة الروض مع الأسنى فعلى قاطعهما القصاص أو الدية وتجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة وفي قطع إحداهما نصف دية اليد وحكومة لأنها نصف في صورة الكل ولا قصاص فيها إلا أن يكون للقاطع مثلها انتهت وأقرها سم (قوله في الأولى) أي صورة الاستواء وقوله في الثانية أي صورة التعارض (قوله أصليتان) بمنزلة اليد الواحدة سم (قوله فأعطيتا) أي المشتبهتان رشيدي (قوله حكم الاصليتين) أي المذكورتين قبل اللتين هما كواحدة رشيدي وسم (قوله مع كل) أي من القود والدية رشيدي (قوله عن سمت الكف) أي السمت الذي من حق الكف أن يكون عليه وهو سمت الساعد ولو عبر به لكان أوضح سيد عمر (قوله فلا تمييز) أي يقتضي أصالة إحداهما دون الأخرى ع ش (قوله ونقصت الخ) أي أصبعا أسنى (قوله وانحرفت الخ) أي عن سمت الكف ع ش (قوله كما رجحه الزركشي) وهو المعتمد نهاية (قوله أو زاد الخ) أي والحال أنهما مستويتان بطشا ع ش (قوله وفي أصبع الخ) خبر مقدم لقوله حكومة (قوله وفي قطع الخ) إلى قوله وهذا قول في المغني إلا قوله على تفصيل إلى المتن وإلى قول الشارح ولا يعارضه في النهاية إلا التنبيه قول المتن (ديتها) سواء أذهبت منفعة الارضاع أم لا أسنى ومغني (قوله وهي رأس الثدي) قال الإمام ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا وحواليها دائرة على لونها وهي من الثدي لا منها أسنى وفي المغني وع ش إن هذا التعريف يشمل حلمة الرجل اه‍ (قوله عليهما) الأولى الافراد. (قوله وتدخل الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن قطع باقي الثدي بعد قطع الحلمة أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة وإن قطعه مع الحلمة دخلت حكومته في ديتها كالكف مع الأصابع فإن قطعهما مع جلدة الصدر وجبت حكومة الجلدة مع الدية فإن وصلت الجراحة الباطن وجب أرش الجائفة مع الدية اه‍ (قوله على تفصيل الخ) وهو أن في حلمة الخنثى أقل الأمرين من دية حلمة المرأة والحكومة رشيدي (قوله فيها) أي حلمة الرجل (قوله ولا تدخل فيها الثندوة) أي ففيها حكومة أخرى مغني زاد ع ش قال في الصحاح عن ثعلب الثندوة بفتح أولها غير مهموز مثال الترقوة على فعلوة فإن ضممت همزت وهي فعللة اه‍ (قوله لأنهما) أي الحلمة والثندوة (قوله بخلاف بقية ثدي المرأة مع حلمتها) أي فإنهما كعضو واحد مغني وأسنى (قوله وعبارة القاموس الخ) أي في تفسير الثدي أراد به إثبات القولين (قوله خاص بالمرأة أو عام) خبر وعبارة القاموس أي هذه اللفظة (قوله وعرف) أي القاموس الحلمة بأنها الثؤلول
(٤٧١)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)، القصاص (1)، الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483