حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٥
(قوله فتقه) أي زوال الارتتاق ع ش (قوله وإن أمكن الفرق الخ) وينبني على الفرق لو قيل به أنه لا يجب هنا شئ مطلقا من غير تقييد بالرجاء في مدة يعيش إليها غالبا رشيدي (قوله بأنه زال) أي المغني (قوله في تلك) أي النظائر وقوله لا هذه أي لطيفة السمع (قوله فلا شئ) ظاهره عدم وجوب حكومة فلم ذلك سم على حج وقد يقال إن سببه أن اللطيفة لما كانت باقية نزلت الجناية على محلها منزلة لطمة برأسه لم تؤثر شيئا ع ش (قوله في مقرهما) الأولى الافراد (قوله كما مر) أي آنفا قول المتن: (زواله) أي السمع من أذنيه مغني (قوله اختبر بنحو صوت الخ) قال في شرح الروض ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد أخرى إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه انتهى وقد يفيده قول الشارح حتى يعلم الخ بجعل حتى بمعنى إلى دون التعليل سم وقد يقال إن الاختبار يفيده مطلقا إذ الاختبار يستلزم التكرار عبارة المغني بدله ويكرر ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات حتى يتحقق زوال السمع بها اه‍. (قوله الموافقة) أي الارتتاق. (قوله لأن التنازع في ذهابه الخ) قد يقال إن هذا بحسب الصورة واللفظ فقط وإلا فالمقام في زوال سمعه بجنايته فكأن المجني عليه يقول زال سمعي بجنايتك والجاني يريد دفع ذلك عنه بيمينه فكان ينبغي الاكتفاء منه بأن سمعه لم يزل بجنايته ع ش أقول ويؤيده قول الشارح الآتي ولا بد الخ (قوله باللوازم) يتأمل وجه اللزوم هنا (قوله ولا بد من تعرضه الخ) اي لجواز ذهابها بغير جنايته مغني (قوله من جناية هذا) أي هذا الجاني (قوله وينتظر عوده الخ) عبارة المغني ثم إذا ثبت زواله قال الماوردي يراجع عدول الأطباء فإن نفوا عوده وجبت الدية في الحال وإن جوزوا عوده إلى مدة معينة يعيش إليها انتظرت فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت. تنبيه لو ادعى الزوال من إحدى الاذنين حشيت السليمة وامتحن في الأخرى على ما سبق اه‍ (قوله إن شهد الخ) عبارة النهاية أن قدر خبيران لذلك مدة يغلب على الظن بقاؤه إليها فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت اه‍ قال ع ش قوله وإلا وجبت أي وإن لم يقدر خبيران بأن قالا لا يعود أو ترددا في العود وعدمه أو قالا يحتمل عوده من غير تقدير مدة أو فقدا في محل الجناية ولم يحضرهما الجاني اه‍ أي أو قدرا مدة ولم يعد فيها كما مر عن المغني أو مات قبل فراغها كما مر في الشارح. (قوله قدره الخ) عبارة المغني قدر ما ذهب بأن كان يسمع من مكان كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلا وطريق معرفة ذلك أن يحدثه شخص ويتباعد إلى أن يقول لا أسمع فيعلى الصوت قليلا فإن قال أسمع عرف صدقه ثم يعمل كذلك من جهة أخرى فإن اتفقت المسافتان ظهر صدقه ثم ينسب ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية إن عرف ويجب بقدره من الدية فإن كان التفاوت نصفا وجب نصف الدية ثم قال في شرح ويضبط التفاوت فلو قال المجني عليه أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي قال الماوردي صدق بيمينه لأنه لا يعرف إلا من جهته كالحيض ولعله فيما إذا لم يمكن معرفته بالطريق المتقدم اه‍ (قوله منه الخ) متعلق بعرف والضمير للمجني عليه وقوله بأن عرف أو قال نشر مرتب والضمير فيهما للمجني عليه (قوله إنه كان الخ) يتنازع فيه الفعلان قول المتن: (وقيل يعتبر سمع قرنه الخ) كأن يجلس القرن بجنبه ويناديهما رفيع الصوت من مسافة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول قرنه سمعت ثم يضبط ذلك الموضع ثم يرفع صوته من هذا الموضع شيئا فشيئا حتى يقول المجني عليه سمعت
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483