حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٤
عليه لو ادعى زمن إفاقته سمعت دعواه ثم رأيت سم على حج صرح بذلك ع ش (قوله بل من وليه) ومنه منصوب الحاكم محلي ومغني (قوله وإذا سمعت دعواه) أي بأن كان تلك الجناية مما يزيله عاده (قوله وأنكر الجاني) أي ونسبه إلى التجانن مغني (قوله صدقه الخ) أي المجني عليه (قوله أو بعلم القاضي) أي المجتهد (قوله حلف) أي المجني عليه ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله يرد في المغني إلا قوله لأنه المدرك إلى لأن المعرف وإلى قول المتن وفي ضوء كل عين في النهاية (قوله من سائر الجهات) أي من جميع الجهات الست (قوله وفي كل الأحوال) أي من النور والظلمة (قوله والبصر يتوقف) أي الادراك به (قوله على السمع) أي منه (قوله وذلك) أي البصر (قوله يرد الخ) خبر وزعم المتكلمين الخ. (قوله فوائدها دنيوية) قال سم هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر في مصنوعات الله تعالى البديعة العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس إدراكها طاعة كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف إلى آخر ما ذكره من الأمثلة ولا يخفى أن ما ذكره لا يتوجه منعا على الشارح كابن حجر لأنهما إنما ادعيا أن أكثر متعلقات البصر دنيوية وهذا مما لا خفاء فيه ولم يدعيا أن جميعها دنيوي حتى يتوجه عليهما النقص بهذه الجزئيات رشيدي أقول هذا الجواب إنما يظهر لو كانا عبرا بأن أكثر الخ وأما على ما في نسخهما من التعبير بأن كثرة الخ فلا فإن معناه المتبادر أن هذه التعلقات الكثيرة جميعها فوائد دنيوية (قوله والأعمى الخ) عطف على من خلق الخ ويحتمل على أصم (قوله من الدية) إلى قوله ويحلف في المغني إلا قوله وإن أمكن إلى فلا شئ وقوله ولا يكفيه إلى المتن وقوله أو من غيره وقوله عرف أو قال أنه (قوله لا لتعدده) أي السمع فإنه واحد وإنما التعدد في منفذه مغني (قوله منه بغيره) أي من الضبط بغير المنفذ (قوله ورد بأن السمع الخ) فيه ما لا يخفى فتأمله سم أي لأن الظاهر من هذا القيل أنه مبني على أن السمع واحد فلا يتوجه عليه الرد بأن السمع واحد رشيدي. (قوله بأن السمع واحد) أي وإنما التعدد في منفذه (قوله ومحل وجوب الدية الخ) عبارة المغني تنبيه لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله فلو قال أهل الخبرة يعود وقدر وآله مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظرت فإن استبعد ذلك أو لم يقدر واله مدة أخذت الدية في الحال وإن قالوا لطيفة السمع باقية في مقرها ولكن ارتتق منفذ السمع والسمع باق وجبت فيه حكومة إن لم يرج فتقه لا دية لبقاء السمع فإن رجى لم يجب شئ اه‍ (قوله حيث لم يشهد الخ) عبارة النهاية حيث تحقق زواله فلو قال خبيران الخ (قوله ولكن ارتق) أي انسد وقوله وإلا أي بأن شهد خبيران ببقائه الخ ع ش. (قوله وإلا فحكومة) أخذ من ذلك أنه لو جنى على عينيه فصار لا يبصر لكن شهد أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع العينين حينئذ لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري سم (قوله دون الدية) أي لا الدية نهاية
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483