حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٧٦
اه‍ قول المتن (ثم عكس) بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة مغني (قوله من الدية) إلى التنبيه في النهاية وإلى قوله على ما في الروض في المغني إلا قوله لما مر إلى المتن (قوله مما مر) أي آنفا في قول المصنف وإلا فحكومة قول المتن (وفي ضوء كل عين) أي بصر كل عين صغيرة أو كبيرة حادة أو كآلة صحيحة أو عليلة عمشاء أو حولاء من شيخ أو طفل حيث البصر سليم مغني (قوله ولو عين أخفش الخ) أي خلقة أما لو كان بجناية فينبغي أن ينقص واجبها من الدية لئلا يتضاعف الغرم ع ش (قوله لما مر الخ) لا يخفى ما في تطبيقه (قوله لزمه نصف دية الخ) معتمد ع ش. (قوله لزمته حكومة) معتمد ع ش. (قوله على ما في الروض الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن أعشاه لزمه نصف دية وفي إزالة عين الأعشى بآفة سماوية الدية وإن كان مقتضى كلام التهذيب وجوب نصفها موزعا على إبصارها بالنهار وعدم إبصارها بالليل وإن أعمشه أو أخفشه أو أحوله أو أشخص بصره فالواجب حكومة وإن أذهب أحد شخصين الضوء والآخر الحدقة واختلفا في عود الضوء صدق الثاني بيمينه وإن كذبه المجني عليه لأن الأصل عدم عوده اه‍ وعبارة السيد عمر قد يقال ذكروا في عيوب المبيع أن الأخفش صغير العين ضعيف البصر ويقال هو من يبصر بالليل دون النهار اه‍ فاقتضى كلامهم أن الاطلاق الأشهر فيه الأول فيجوز أن يكون هو المراد للروض هنا فإنه وشارحه لم يتعرضا هنا لتفسيره وبيان المراد به فليتأمل اه‍ أقول ويؤيده اقتصار المغني في شرح قول المصنف المار ولو عين أحول وأعمش وأعور على تفسيره بالأول (قوله لم تزد حكومة) إلى قوله ولو اتهم في المغني إلا قوله وذلك إلى المتن وإلى قول المتن وفي بعض الحروف في النهاية قول المتن (أهل الخبرة) أي عدلان منهم مطلقا أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه عمد مغني وروض مع الأسنى (قوله إلى بقائه) أي إلى معرفة بقاء السمع (قوله أو عوده) عطف على بقائه (قوله إن لهم الخ) فاعل لا يلزم (قوله إلى زواله) أي معرفة زواله (قوله عليه) أي الزوال (قوله بل الأول) أي سؤالهم (قوله ومن ثم قال الخ) لعل المراد ومن أجل أن الأول أقوى أخر الامتحان في الذكر وإلا فلا يظهر وجه التفريع (قوله بعد فقد خبيرين) انظر ما ضابط الفقد هل من البلد فقط أو من مسافة القصر أو العدوي أو كيف الحال فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش (قوله منهم) لا حاجة إليه رشيدي. (قوله وحمل أو على التنويع الخ) أي الصادق بالترتيب الذي هو المراد وإلا فالترتيب المراد من جملة ما صدقات التنويع لا عينه وإنما أخرجه عن التمييز الظاهر لأنه ضد الترتيب فلا تصح إرادته به رشيدي (قوله على التنويع) أي لا التخيير أي إذا عجز عن أهل الخبرة انتقل إلى الامتحان مغني (قوله الذي ذكرته) أي بقوله أولا ثم بقوله بعد فقد خبيرين (قوله وذلك) أي الترتيب المذكور (قوله إلا بعد تعذر أهل الخبرة) ثم إن قالوا يعودوا وقدروا مدة انتظر كالسمع فإن مات قبل عوده في المدة وجبت الدية لأن الظاهر عدم عوده ولو عاش وهل يجب القصاص أولا وجهان أوجههما الثاني للشبهة وإن ادعى الجاني عوده قبل الموت وأنكر الوارث صدق الوارث بيمينه لأن الأصل عدم عوده مغني وروض مع الأسنى (قوله ما في المتن تبعا للمتولي الخ) عبارة النهاية ما ذكره المتولي من أن الخيرة الخ (قوله أن الخيرة الخ) أي في تقديم السؤال أو الامتحان (قوله إن عرف) أي قدر النقص مغني (قوله ومن عين الخ) عطف على من
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483