حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٠
المذكور (قوله للسراية) إلى قول المتن ولو وكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبذلك يعلم إلى المتن وقوله بغير لفظ وصية وقوله كما لو تعدد المستحق (قوله بلفظها) أي الوصية (قوله وما يحدث منها) عبارة المغني وأرش ما يحدث منها أو يتولد منها أو يسري إليه اه‍ (قوله ما مر) أي من أنا إن صححنا الوصية للقاتل نفذ في الدية كلها إن خرجت من الثلث أو أجاز الوارث وإلا ففي قدر ما يخرج منه ع ش (قوله لو عفا) أي المقطوع (قوله وما يحدث منها) الأولى حذفه تدبر (قوله وإن لم نصحح الابراء الخ) معتمد ع ش (قوله فلا يزاد الخ) تفريع على قوله وإن لم نصحح الخ ع ش (أقول) بل على قوله لأن أرش اليدين الخ (قوله أنه لو عفا) أي المقطوع عن القاتل أي عن قود القاتل بالسراية (قوله على الدية بعد قطع يده) كل من الظرفين متعلق بعفا والضمير للقاتل (قوله لم يأخذ) أي ولي المقطوع الذي مات بالسراية بعد العفو (قوله كما مر) أي فيما لو كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا ع ش قول المتن: (ضمن دية السراية الخ) أما القصاص في العضو المقطوع وديته فساقطان. تنبيه كلام المصنف يفهم أنه لا قصاص في العضو الذي سرى إليه وهو كذلك لأن القصاص لا يجب في الأجسام بالسراية مغني. (قوله بغير لفظ وصية) يفيد أنه لو كان بلفظ الوصية لم يضمن دية السراية سم (أقول) بل الأولى حذفه كما في المغني لأنه يوهم أن المراد هنا سراية النفس (قوله كما لو تعدد المستحق) لعل واو العطف هنا سقطت من قلم الناسخ (قوله ما لو استحقها) أي النفس رشيدي (قوله ثم عتق) أي المقطوع ع ش ورشيدي (قوله ثم قتله) أي الجاني المقطوع ع ش (قوله وللورثة) أي ولو كان عاما كبيت المال ع ش. فرع لو عفا شخص عن عبد تعلق به قصاص له ثم مات بسراية صح العفو لأن القصاص عليه أو تعلق به مال له بجناية وأطلق العفو أو أضافه إلى السيد صح العفو أيضا لأنه عفو عن حق لزم السيد في عين ماله وإن أضاف العفو إلى العبد لغا لأن الحق ليس عليه ولو عفا الوارث في جناية الخطأ عن الدية أو عن العاقلة أو أطلق صح لأنه تبرع صدر من أهله وإن عفا عن الجاني لم يصح لأن الحق ليس عليه ويؤخذ من هذا أن الدية لو كانت عليه صح العفو كأن كان ذميا وعاقلته مسلمين أو حربيين وهو كذلك مغني وروض مع الأسنى. (قوله وكذا إن اتحد المستحق) أي كما لو قطع يده ثم قتله فالقصاص مستحق فيهما أصالة مغني وبه ينحل توقف الرشيدي عبارته قوله وكذا إن اتحد المستحق لعله في هذه الصورة أي بأن كان السيد هو الوارث فليراجع اه‍ (قوله ولو قطعه المستحق) وهو وارث المجني عليه ع ش (قوله الموجود) وصف للسبب وهو القطع رشيدي (قوله عليه) أي السبب متعلق بترتب الخ. (قوله بان أن لا مال) أي فيستردان كأن قبض ع ش (قوله والأيسر) أي قطع المستحق مغني. (قوله فلا يلزمه) أي المستحق والمناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء أي كما في المغني دفعا لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني وأما التفريع فلا يظهر له وجه رشيدي. (قوله كان مستحقا لجملته) أي التي المقطوع بعضها فهو مستوف لبعض حقه وعفوه منصب على ما وراء ذلك وكذا الحكم فيما لو قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعديا ثم عفا عنه لأنه قطع عضوا من مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483