حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٣
وسيأتي ما يتعلق به (قوله فلو رمى) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله ولم يعتمد عليه وحده وقوله كذا قيل إلى وبالمحرم (قوله أو من الحل الخ) أي رمي شخص من الحل الخ (قوله على الأفصح فيهما) وسميا بذلك لقعودهم عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني مغني (قوله إشعارا بكونه الخ) وكأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة مغني (قوله لا للتعريف) أي فإن تعريفه بالعلمية لا باللام (قوله فالمراد) أي بقول القائل خصوه بالتعريف خصوه أي اسم هذا الشهر بأل وقوله وبالمحرم الخ عطف على بالتعريف أي سموا هذا الشهر بالمحرم دون غيره من الشهور بالتعريف (قوله مع تحريم القتال) أي قبل النسخ (قوله في جميعها) أي الأشهر الحرم (قوله لأنه أفضلها) لعله من حيث المجموع فلا ينافي أن يوم عرفة أفضل من غيره ع ش (قوله من عدها الخ) وهم الكوفيون مغني (قوله والأول الخ) عبارة المغني وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف في عد الأشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب كما قال المصنف في شرح مسلم اه‍. (قوله لتظافر الأحاديث) أي تتابعها ع ش (قوله به) أي بالأول من أنها من سنتين وأن أولها ذو القعدة (قوله فلو نذر الخ) عبارة المغني قال ابن دحية ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صومها أي مرتبة فعلى الأول يبتدئ بذي القعدة وعلى الثاني بالمحرم اه‍ (قوله بدأ بالقعدة) أي فيما إذا نذر البداءة بالأول كما في حاشية الزيادي بحثا رشيدي زاد ع ش أما لو أطلق فقال لله على صوم الأشهر الحرم يبدأ بما يلي نذره اه‍ (قوله بخلاف عكسه) خلافا للمغني عبارته وينبغي أنه لو رمى في الشهر الحرام وأصاب في غيره أو عكسه أو جرحه فيها ومات في غيرها أو عكسه أن تغلظ الدية كما تقدم في الحرم وغيره كما يؤخذ من كلام ابن المقري في إرشاده اه‍ ورده سم بعد ذكره كلام الارشاد بما نصه وقضيته أي كلام الارشاد عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي والإصابة خارجها وإن وقع الموت فيها وبهذا يظهر أنه يفيد هذا المتجه الذي قاله ففي قوله وإن لم أر من صرح به وقفة لأن كلام الارشاد إن لم يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح ووقع لبعضهم بحث أن الإصابة في غيرها والموت فيها تقتضي التغليظ وهو ممنوع فليحرر اه‍. (قوله كأم وأخت) إلى قول المتن والخطأ في المغني إلا قوله والذمي والمجوسي والجنين وإلى قول المتن وإلا فغالب في النهاية إلا قوله وعليه كثيرون أو الأكثرون (قوله كأم وأخت) كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي رشيدي (قوله وأقرهم الباقون) فكان إجماعا وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مغني (قوله ولعظم حرمة الثلاثة) أي حرم مكة والأشهر الحرم ومحرم ذي رحم (قوله من هذا الوجه) أي التثليث (قوله بخلاف حرم المدينة الخ) عبارة المغني وخرج بالحرم الاحرام لأن حرمته عارضة غير مستمرة وبمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده وهو الأصح اه‍ (قوله من الحرم) أي من الأشهر الحرم (قوله محرم ذو رحم
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483