حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٩
حتى تضع حملها مغني (قوله وجلد القذف) هل التعزير كذلك سم على حج وينبغي أنه مثله إن كان التعزير اللائق بها شديدا يقتضي الحال تأخيره للحمل ع ش قول المتن: (حتى ترضعه الخ) أي حتى تضع ولدها وترضعه اللبا ولا بد من انقضاء النفاس كما قاله ابن الرفعة مغني (قوله لأن الولد الخ) وقد يؤخذ من مسألة الحامل أنه لو صالت هرة حامل وأدى دفعها لقتل جنينها لا تدفع وفي ذلك كلام في بابه فراجعه سم على منهج ع ش قول المتن (ويستغني بغيرها) ويسن صبر الولي بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه أو لبن شاة أو نحوه حتى توجد امرأة راتبة مرضعة لئلا يفسد خلقه ونشؤه بالألبان المختلفة ولبن البهيمة مغني وروض مع الأسني (قوله بالأجرة) أي من مال الصبي إن كان وإلا فعلى من عليه نفقته من أب أو جد وإلا فمن بيت المال ثم أغنياء المسلمين ع ش وقوله أي أب الخ أي أو جدة (قوله لأنه) أي الزنى أو دون أي من الجناية (قوله وإلا نقص) أي مع توافق الأبوين أو رضى السيد في ولد الأمة مغني وبجيرمي (قوله ولو قتلها المستحق الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو بادر المستحق وقتلها بعد انفصال الولد وقبل وجود ما يغنيه لزمه القود كما لو حبس رجلا ببيت ومنعه الطعام حتى مات فإن قتلها وهي حامل ولم ينفصل حملها أو انفصل سالما ثم مات فلا ضمان عليه لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية فإن انفصل ميتا فالواجب فيه غرة وكفارة أو متألما ثم مات فدية وكفارة لأن الظاهر أن تألمه وموته من موتها والدية والغرة على عاقلته لأن الجنين لا يباشر بالجناية ولا يتيقن حياته فيكون هلاكه خطأ أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله وإن قتلها الولي بأمر الإمام الخ (قوله أول الباب) أي أول باب الجراح في قوله ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب الخ رشيدي (قوله أما حق الله تعالى الخ) هل هو شامل لما لو زنت بكرا وأريد تغريبها فيؤخر تغريبها فيه نظر والأقرب أنها تغرب ويؤخر الجلد خاصة لأنه لا معنى لتأخير التغريب ع ش (قوله مطلقا) أي سواء وجد الاستغناء أو الفطام أم لا (قوله ووجود كافل) أي للولد ع ش ورشيدي. (قوله بلا يمين) المتجه حيث لا قرينة أنه لا بد من اليمين م ر سم عبارة النهاية والمغني بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة اه‍ (قوله وتصديق مستفرشها) عطف على تصديقها في المتن (قوله الممكن بأن الخ) وإلا فلا تصدق نهاية ومغني (قوله ويصبر) إلى قول المتن أو بسحر في النهاية إلا قوله ويمنع الزوج إلى ولو قتلها (قوله ويصبر الخ) استئناف (قوله إلى وقت ظهور الحمل) فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة أو غيرها اقتص منها زيادي (قوله لا إلى انقضاء أربع سنين) كذا في النهاية ونقل ع ش عن الشيخ عميرة أنها تمهل إلى انقضاء مدة الحمل وهي أربع سنين اه‍ وإليه أي الامهال يميل كلام المغني (قوله ويمنع الزوج وطأها الخ) على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص نهاية وإليه أي عدم المنع يميل كلام المغني (قوله ولو قتلها) إلى قوله والاثم في المغني والأسنى عبارتهما وإن قتلها الولي بأمر الإمام كان الضمان على الإمام علما بالحمل أو جهلا أو علم الإمام وحده لأن البحث عليه وهو الآمر به والمباشر كالآلة لصدور فعله عن رأيه وبحثه وبهذا فارق المكره حيث نقتص منه فإن علم الولي دونه فالضمان عليه لاجتماع العلم مع المباشرة ولو قتلها جلاد الإمام جاهلا فلا ضمان عليه أو عالما فكالولي يضمن إن علم دون الإمام وما ضمنه على عاقلته كالولي وإن قال ابن المقري: إنه من ماله فإن علم بالحمل الإمام والجلاد والولي فالقياس على ما مر كما قال الأسنوي إن الضمان على الإمام هنا أيضا خلافا لما في الروضة من أنها عليهم أثلاثا وحيث ضمن الإمام الغرة فهي على عاقلته كما قاله الرافعي وهو قياس ما مر كما قاله الأسنوي خلافا لما في الروضة من أنها في ماله وليس المراد بالعلم بالحمل حقيقته بل المراد به ظن مؤكد بمخايلة ولو ماتت الام في حد ونحوه من العقوبة بألم الضرب لم تضمن لأنها تلفت بحد أو عقوبة عليها وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بالدية أو بهما فنصفها واقتصاص الولي منها جاهلا برجوع الإمام عن إذنه له في قتلها كوكيل جهل عزل موكله أو عفوه عن القصاص وسيأتي اه‍ وذكر معظمها سم عن الثاني وأقره (قوله بإذن الإمام) قيد في المسألتين ع ش (قوله
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483