حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٥
نهاية (قوله فله الاخراج منه) وإن كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد نهاية (قوله فإن كانت إبله معيبة الخ) لعل هذا على ما في المنهاج أما على ما في الروضة فالقياس التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل بلده فليتأمل سم عبارة الرشيدي هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل فمنها خلافا لما يوهمه سياقه فإن كلام الزركشي إنما هو في المتن كما يعلم من كلام غير الشارح وكان على الشارح أن يقيد المتن بالسليمة كما قيد كلام الروضة ليتأتى مقابلته بكلام الزركشي والحاصل ان الزركشي يقول إنه متى كانت له إبل تعين عليه نوعها وإن كانت في نفسها معيبة ولا خفاء في ظهور وجهه لأنه حيث كان المنظور إليه النوع فلا فرق بين كون إبله سليمة وكونها معيبة إذ ليس الواجب من عينها حتى يفترق الحال وظاهر أنه ينبغي القول بنظيره فيما إذا قلنا بما في الروضة من التخيير فمتى كان له إبل تخير بين نوعها وبين الغالب سواء كانت إبله سليمة أو معيبة فتأمل اه‍ (قوله ورده الزركشي الخ) ضعيف ع ش ومر آنفا عن الرشيدي ترجيحه وفاقا للشارح والمغني والنهاية (قوله لأنها بدل) إلى قول المتن والمرأة في النهاية إلا قوله على المعتمد عندهما وقوله خلافا لبعض الأئمة (قوله وظاهر كلامهم الخ) أي حيث قالوا ومن لزمته وله إبل فمنها الخ ووجهه ما أشار إليه بقوله لأن الذي لزمه ذلك الخ ع ش. (قوله ويلزمه النقل الخ) عبارة المغني فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر ما لو تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلد أو قبيلة العدم فإنه لا يجب حينئذ نقلها وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو أحسن من الضبط بمسافة القصر اه‍ (قوله فإن بعدت وعظمت المؤنة) لا يخفى أن هذين محترزان لقوله إن قربت المسافة وسهل النقل فالأول محترز الأول والثاني محترز الثاني فالمناسب عطف عظمت بأو لا بالواو فلعل الواو بمعنى أو أوان الألف سقطت من الكتبة رشيدي (قوله تخير الدافع) من الجاني أو العاقلة ع ش (قوله فتعين إدخال الباء على مؤنة) بأن يقول بأن تزيد بمؤنتها وإنما كان اجراؤه على ظاهره متعذرا لاقتضائه أنه إذا لم تزد مؤنتها كلف إحضارها وإن زاد مجموع المؤنة وما يدفعه في ثمنها في محل الاحضار على قيمتها بموضع العزة ع ش (قوله من غالب محله) أي إن لم يكن له إبل كما علم مما مر رشيدي (قوله ومر قبيل فصل الشجاج الخ) غرضه بهذا تقييد المتن بأن محل تعيين الإبل فيمن لم يلزمه أقل الأمرين رشيدي (قوله أو الأرش) على القيمة (قوله ولو أعلى) إلى قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ومحله إلى وقولهم (قوله كذلك) أي كسائر إبدال المتلفات يغني عنه قوله أيضا (قوله ومحله) أي جواز العدول بالتراضي (قوله مما ذكر) أي من قدر الواجب الخ (قوله محمول على هذا التفصيل) أي على معلومة الصفة هنا ومجهولتها في الصلح وهذا الحمل حسن مغني (قوله حسا) أي بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه مغني (قوله وهو) أي ذلك الحديث وقوله وهو الخ أي وقضية كلام المصنف تخيير الجاني بين الذهب والدراهم وهو
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483