حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٧
يأتي الخ) خبر قوله وقياس الخ (قوله نظير ذلك هنا) أي فلو قال الجاني للمستحق خذ الدية بدل القود فأخذها ولو ساكنا سقط حقه منه لرضاه ببدله ع ش (قوله هنا) انظر ما مراده به رشيدي يعني أن قولهم المذكور شامل لدية وقود الطرف والنفس والمعنى وقولهم عن اليمين على طريق التمثيل فلا حاجة لقياس غير اليمين عليها (قوله الأظهر) وهو أن موجب العمد القود بعينه وقوله ولم يتعرض الخ أي بنفي ولا إثبات مغني (قوله محمول على العفو الخ) ويؤيده قوله تعالى * (فمن عفي له من أخيه) * سم (قوله عليها) أي الدية (قوله منزلته عليها) أي منزلة العفو على الدية مغني (قوله وأطلق) أي بأن لم يذكر مالا ولم يختره عقبه بقرينة ما مر ع ش (قوله سقطت حصته) أي من القود وبدله (قوله ولو استحال الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أمكن ثبوت المال فإن لم يمكن كأن قتل أحد عبدي شخص عبده الآخر فللسيد أن يقتص وأن يعفو ولا يثبت له على عبده مال فإن أعتقه لم يسقط القصاص فإن عفى السيد بعد العتق مطلقا لم يثبت المال جزما أو على مال ثبت كما في الروضة وأصلها اه‍. (قوله فعفا عن القود) أي عفوا مطلقا (قوله ولو بعد العتق) أي للجاني وظاهره أن العفو بعد العتق ع ش وعبارة الرشيدي قوله ولو بعد العتق أي والصورة أنه عفى مطلقا بخلاف ما إذا عفى عنه بعد العتق على مال فإنه يثبت كما نقله الدميري عن الشيخين رشيدي ومر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله المتن: (بعده) أي بعد العفو عن الدية ع ش ورشيدي (قوله لأن اللاغي كالعدم) أي فكأنه لم يوجد منه ابتداء سوى العفو عن القصاص على الدية ع ش (قوله مطلقا) أي عقب اختياره أو بعد مدة ع ش قوله المتن: (ولو عفا) على غير الجنس أي أو صالحه غيره عليه ثبت ذلك الغير أو المصالح عليه وإن كان أكثر من الدية. تنبيه لو عفى عن القود على نصف الدية فهو كعفو عن القود ونصف الدية فيسقط القود ونصف الدية مغني. (قوله وإن كان أكثر من الدية) ويجب عليه قبول ذلك إنقاذا لروحه كما نقله بعض مشايخنا عن المتولي رشيدي (قوله وليس كالصلح على عوض فاسد) أي حيث يسقط القود سم (قوله لأن الجاني فيه) أي في الصلح على عوض فاسد ع ش قوله المتن: (وليس لمحجور فلس الخ) احترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه كموسر وبفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو مغني (قوله من تفويت المال الخ) الاخصر الشامل لما زاده قول المغني من التبرع اه‍ قول المتن: (وإن أطلق) أي بأن قال عفوت عن القود ولم يتعرض للدية ولا اختارها عقب العفو. (قوله وقضيته) أي قوله والمفلس الخ ع ش (قوله حينئذ) أي حين عصيانه بالاستدانة (قوله ومع ذلك) أي لزوم العفو على الدية (قوله بالمعجمة) إلى قوله وكذا لو عفى في المغني (قوله المحجور عليه بسفه) ولو كان السفيه هو القاتل فصالح عن القصاص بأكثر من الدية نفذ ولا حجر للولي فيه كما هو قضية كلام الرافعي. فرع عفو المكاتب عن الدية تبرع فلا يصح بغير إذن سيده وبإذنه فيه القولان مغني.
(قوله مطلقا) أي بلا تعرض للدية وقوله أو عن الدية وقوله أو عن الدية يعني على أن لا مال (قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال)
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483