حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٤
من حيث المحرمية) عبارة النهاية والمغني المحرمية من الرحم اه‍. (قوله من حيث المحرمية) قد يقال الذي ينبغي من حيث الرحمية سم أي كما مر عن النهاية والمغني (قوله أو أخت رضاع) عطف على أم زوجة (قوله ضداه) أي العمد وشبهه (قوله ويأتي التغليظ الخ) (فرع) الصبي والمجنون لو كانا مميزين وقتلا في الأشهر الحرم أو ذا رحم محرم فلابن الرفعة فيه احتمالان أظهرهما أنه يغلظ عليهما بالتثليث مغني وتقدم عن النهاية مثله (قوله والذمي) أي مطلقا عند الشارح وفي غير الحرم عند النهاية والمغني كما مر (قوله والجراحات الخ) أي التي لها أرش مقدر كما نقله سم في حاشيته على شرح المنهج رشيدي وقال المغني ولا تغليظ في قتل الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم ولا في الحكومات كما نقله الزركشي عن تصريح الماوردي اه‍ (قوله بخلاف نفس القن) ليس بقيد فمثل نفسه غيرها ع ش. (قوله لأنها قياس الخ) عبارة المغني كسائر إبدال المتلفات اه‍ (قوله لما يأتي) عبارة المغني وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل عليه في باب عقب هذا اه‍ (قوله لما يأتي) إلى قول المتن وإلا فغالب الخ في المغني (قوله وإن كانت الخ) غاية لقول المتن ولا يقبل معيب (قوله كذلك) أي معيبة (قوله أطلقها) أي إبل الدية (قوله وبنائها الخ) عطف على تعلقها وقوله على المضايقة متعلق به وقوله لكونها الخ علة مقدمة للمضايقة (قوله له) أي حمل الخلفة (قوله أي عدلين منهم) وإن فقدوا وقف الامر حتى يوجدوا أو يتراضى الخصمان على شئ ع ش (قوله غرمها) أي قيمتها ع ش (قوله ردت) ويصدق المستحق بلا يمين نهاية ومغني (قوله وإلا) أي بأن مضى زمن يمكن إسقاطها فيه وظاهر أن الاسقاط يمكن في أقل زمن فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني والشهود بخلاف ما إذا استمروا متلازمين لها ثم ادعى ذلك فليراجع رشيدي (قوله صدق الدافع) أي بيمينه نهاية ومغني (قوله وإن ندر) أي حمل الناقة قبلها مغني (قوله وإلا فالأغلب) عبارة المغني وإن اختلفت أنواع إبله أخذ من الأكثر فإن استوت فما شاء الدفع اه‍. (قوله فلا تجب عينها) تفريع على قوله أي نوعها وقوله تؤخذ متعلق لقول المصنف فمنها (قوله لا من غالب الخ) عطف على منها في المتن يعني لا يكفي من غالب إبل محله إن لم تكن إبله من ذلك (قوله من غير ذلك) فإن كانت إبله من الغالب أخذت منها قطعا مغني (قوله لأنها بدل متلف) أي فوجب فيها البدل الغالب مغني (قوله هذا) أي تعين نوع إبله إذا وجدت حلبي (قوله وعليه كثيرون أو الأكثرون) وهو أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه مغني (قوله والذي في الروضة كأصلها تخييره الخ) وهذا هو المعتمد
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483