حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٩
أي من الجاني المعفو عن القود منه. (قوله لأنه) أي المجني عليه. (قوله وبقوله عن قوده وأرشه الخ) كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش صحيح بالنسبة للأرش أيضا وإن كان الواجب القود عينا ولهذا لو اقتصر على العفو عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين الاقتصار على العفو عن الأرش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود فيصح فليحرر سم على حج ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب الأرش إلا إذا عفا عليه عقب مطلق العفو فذكره في العفو كالتصريح بلازم مطلق العفو فيصح ع ش (قوله أي فله أن يعفو الخ) تفسير لقوله دون الأرش (قوله لا أنه الخ) أي وليس المراد بقوله دون الأرش أنه يجب الأرش بالعفو عن القود مطلقا بدون أن يختار الأرش عقب العفو المطلق قول المتن: (وأما أرش العضو) أي في صورة سراية القطع إلى النفس مغني قول المتن: (فإن جرى لفظ وصيته الخ) اعترض بأن المقسم العفو عن الأرش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والابراء وغيرهما من تقسيم الشئ إلى نفسه وغيره وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد بالعفو المقسم مطلق الاسقاط أعم من أن يكون بلفظ العفو أو بغيره فلا إشكال سم على حج ع ش وسيأتي في الشارح حكاية الاعتراض وجواب آخر قول المتن: (كأوصيت له الخ) أي كأن قال بعد عفوه عن القود أوصيت الخ مغني (قوله وإلا) أي إن لم يجزها الوارث (قوله لأنه) أي العفو بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة (قوله في صحة الابراء هنا الخ) يعني في صحة الاسقاط هنا بلفظ الابراء (قوله إذ واجب الخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش (قوله وحينئذ) أي حين وقوع الموت (قوله فهو) أي الواجب (قوله إذ واجب الجناية الخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش (قوله لأن جنس الدية الخ) علة قوله وكأنهم إنما سامحوا الخ ع ش (قوله فيها) أي الدية (قوله هو) أي العفو بواحد من تلك الألفاظ وكذا ضمير لاعتباره (قوله فيجري فيها) أي في تلك الألفاظ أي في العفو بها (قوله دون التبرع الخ) أي الذي منه ما ذكر هنا (قوله من اعتبار الكل) يعني من اعتبار العفو بكل من لفظ الوصية وغيره وقوله لأنه أي العفو بكل منهما وقوله منه أي مرض الموت (قوله قيل هذا) أي قول المتن وأما أرش العضو فإن الخ. (قوله أنه زاد) أي بعد تمام التقسيم (قوله هذا كله) أي قول المصنف وأما أرش العضو الخ (قوله أي على أرش العضو) أي المعفو عنه (قوله وهذا) أي الخلاف
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483