حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٦
الخ) أي إلى محل الاستيفاء مغني (قوله إنها) أي الدية وقوله بدل ما جنى عليه أي بدل القتيل رجلا كان أو امرأة أي لا بدل القود ع ش (قوله وإلا) أي بأن كان بدل القود (قوله ويجاب الخ) في هذا الجواب وقفة لأن حاصل الاعتراض أن العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ذكره سم وع ش (قوله ويوجه الأول) وهو أن الدية بدل عن القود أي يمكن توجيهه بحيث يندفع عنه لزوم ما ذكر وحاصل الدفع أن القود كحياة نفس القتيل للزومه عينا فالدية بدل عن نفس القتيل فلم يلزم ما ذكر ع ش (قوله بدلا عنه) أي عن القود الذي قاله المصنف وقوله لا عنها أي نفس القتيل الذي اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي عبارته قوله بدلا عنه أي الرجل لا عنها أي المرأة اه‍ (قوله أنه) أي القود. (قوله أجاب بنحو ذلك) فإنه قال ما قاله الشيخان لا ينافي ما قاله الماوردي لأنها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل انتهى فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين فيه سم أي وبين الجوابين بون بعيد (قوله بنحو موت) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وخبر الصحيحين إلى وقد يتعين (قوله بنحو موت) أي أو وجود مانع من القتل كأصالة القاتل ع ش (قوله عنه عليها) أي عن القود على الدية (قوله مراده) أي بقوله مبهما. (قوله القدر المشترك الخ) أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكنه لم يتبين في الظاهر سم ورشيدي (قوله من قتل) ببناء المفعول (قوله إما أن يؤدي) أي له بأن تدفع له الدية أو يقاد أي له ع ش. (قوله ظاهر في هذا القول) استشكله سم راجعه (قوله صححه المصنف الخ) ولا اعتماد عليه في المذهب وإن قال إنه الجديد مغني (قوله وقد يتعين القود الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف كما قال ابن النقيب فيما إذا كان العمد يوجب القصاص فإن لم يوجبه كقتل الوالد الخ فإن موجبه الدية جزما ومحله أيضا في عمد تدخله الدية ليخرج قتل المرتد مرتدا فإن الواجب فيه القود جزما اه‍ (قوله والكفارة) قد يوهم أن ما مر لا كفارة فيه وليس مرادا رشيدي (قوله روى البيهقي) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله يعني المستحق) إلى قول المتن ولو قطع في النهاية إلا قوله من عدم تخلل إلى ولو عفى وقوله ومر إلى المتن (قوله بغير رضا الباقين) أي ويسقط بذلك القود وقول الشارح لأن القود الخ إنما هو علة لهذا المقدر رشيدي وع ش (قوله سقط) أي القود (قوله ومنه يؤخذ الخ) أي من القياس المذكور (قوله من غير الأعضاء) أي كالأعضاء المذكورة فيما قبله رشيدي (قوله من غير الأعضاء) أي قياسا على الأعضاء كالقلب اه‍ (قوله عن اليمين) أي عن قطعها وقودها (قوله سقط القود) جواب لو (قوله عفوا) أي عن القود (قوله أنه
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483