حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٢
لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة الأنوثة والرق وقتل الجنين والكفر فالأول يردها إلى الشطر والثاني إلى القيمة والثالث إلى الغرة والرابع إلى الثلث أو أقل كما سيأتي بيان ذلك وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا فقد تزيد القيمة على الدية اه‍ (قوله نعم الدية الخ) انظر وجه الاستدراك رشيدي (أقول) وجهه ما تضمنه قوله فسيأتي الخ من الاختلاف بالأديان والذكورة والأنوثة (قوله بالفضائل) أي والرذائل مغني (قوله ويوجه الخ) يتأمل سم (قوله لساوت) أي الحرية (قوله وهذه) أي القيمة (قوله كلا منها) أي من الأعيان رشيدي (قوله وأما المهدر) محترز المعصوم (قوله كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق) أي إذا لم يكن القاتل لكل من الثلاثة مثله رشيدي وقوله من الثلاثة أخرج الصائل لكن تدخله عبارة ع ش قوله وصائل الخ ظاهره وإن قتلهم مثلهم لكن مر في شروط القدوة ما يقتضي خلافه فليراجع اه‍ (قوله وأما إذا كان الخ) محترز قوله إذا صدر من حر (قوله خلفة بفتح فبكسر الخ) ولا جمع لها من لفظها عند الجمهور بل من معناها وهي مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهري جمعها خلف بكسر اللام وابن سيده خلفات مغني وأسنى (قوله من هذا الوجه) أي السن مغني والأولى أي التثليث (قوله وحالة الخ) أي وكونها حالة ع ش (قوله ثم) أي في باب الزكاة. (قوله خلافا لما توهمه العبارة الخ) اعتراض على المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظ يختص بالإناث وما عبر به وإن كان صحيحا في الحقاق لاطلاقها على الإناث كالذكور إلا أنه لا يصح في الجذاع لأنها ليست إلا للذكور لكن نقل شيخنا في حاشيته عن المختار إطلاق الجذاع على الإناث أيضا اه‍ نعم كان الأولى التعبير فيهما بلفظ خاص بالإناث رشيدي عبارة شيخه ع ش قوله فإن الجذاع مختصة الخ يخالفه قول المختار الجذع بفتحتين الثني والجمع جذعان وجذاع بالكسر والأنثى جذعة والجمع جذعات وجذاع أيضا اه‍ (قوله إذ الحقاق الخ) علة الايهام وقوله تشملهما أي الذكور والإناث (قوله وذلك الخ) توجيه للمتن (قوله وفيه) أي في ذلك الحديث (قوله وهذه) أي دية الخطأ قول المتن: (فإن قتل خطأ) أي ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا نهاية (قوله ولو ذميا الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا تغليظ بقتل الذمي فيه كما قاله المتولي وغيره وجزم به في الأنوار اه‍ أي بأن كان الذمي المقتول فيه رشيدي (قوله وكونه لا يقر الخ) رد لدليل مقابل الأوجه (قوله على من استثنى الجنين) اعتمده المغني (قوله وإن خرج) إلى قول المتن ورجب في النهاية (قوله منه) متعلق بخرج. (قوله بخلاف عكسه) أي بأن دخل المجروح في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر الخ صريح في أنه إذا جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح شرح الروض في محرمات الاحرام وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الأشهر الحرم فمات بعد دخول الأشهر الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله الآتي وهو متجه الخ لأن غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك ممنوع فليحرر سم
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483