حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٨
قضيته أنه على الأول يصح عفوه عن المال وليس بواضح لأنه حيث وجبت الدية لم يصح عفوه عنها إلا أن يراد أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا أو على أن لا مال سم أقول وقد يأبى عن المراد المذكور قول الشارح وخرج بقوله في الدية الخ وقوله وإن عفى على أن لا مال بأن تلفظ بذلك ع ش عبارة ع ش قوله فلا يصح عفوه الخ فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغى قوله على أن لا مال ووجبت الدية وعبارة المحلي وقيل كصبي فتجب اه‍ قوله المتن: (ولو تصالحا) أي الولي والجاني من القود على أكثر الخ ولو تصالحا على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي مغني قوله المتن: (أحدهما) أي لا بعينه مغني (قوله بأن أوجبنا القود الخ) أي والدية بدل منه وهو الأظهر مغني (قوله على ذلك) أي أكثر من الدية لكن من جنسها (قوله أما غير الجنس الخ) محترز قوله لكنه من جنسها ع ش (قوله فقد مر) أي في المتن آنفا (قوله حر) إلى قول المتن ولو قطع في المغني إلا قوله مختار وقوله والمكره وقوله أي لأنها إلى نعم وقوله ويعزر (قوله فقتله فهدر) أي ما لم تدل قرينة على الاستهزاء فإن دلت على ذلك وقتله قتل به ع ش (قوله كما ذكر) أي لا قود فيه ولا دية سم. (قوله تثبت للمورث ابتداء) أي في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الوارث مغني (قوله مما مر) أي في أول الفصل (قوله نعم تجب الكفارة) أي فيما لو سرى أو قال اقتلني الخ إذ القطع لا كفارة فيه رشيدي عبارة المغني وقوله فهدر ليس على عمومه فإن الكفارة تجب على الأصح لحق الله تعالى والاذن لا يؤثر فيها اه‍ (قوله ويعزر) أي في كل منهما ع ش عبارة الرشيدي أي في كل من المسائل الثلاث من انضمام القطع المجرد عن السراية إليهما اه‍ أي إلى ما لو سرى وما لو قال اقتلني الخ (قوله أي عضوه) أي الذي يجب فيه قود مغني (قوله وجعله بعضهم بفتحه) أي ويلزم عليه تشتيت ضميري الفعلين قول المتن: (وأرشه) لا يخفي صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العضو الخ في صحة العفو عن الأرش وفيه شئ لأن الواجب القود عينا والعفو عن المال لاغ كما تقدم ويمكن أن تصور المسألة بما إذا عفى عن القود على الأرش ثم عفى عن الأرش ويحتمل أن يصح العفو عن المال مع العفو عن القود كما هو ظاهر هذا الكلام سم ( أقول) وصرح به المعنى وسيأتي عن سم نفسه الميل إليه وعن ع ش توجيهه (قوله من قود) إلى قوله وكأنهم إنما سامحوا في المغني إلا قوله كما نص عليه إلى المتن وإلى قوله ووقع في متن المنهج في النهاية (قوله إلى النفس) أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول كما مر مغني (قوله لتولد السراية الخ) لا يخفى أن هذا التعليل إنما يظهر في قوله في نفس وأما قوله وطرف فقد مرت علته آنفا (قوله إذ هو) أي القطع من جنس الخ علة مقدمة على بعض معلولها (قوله نحو جائفة) فاعل خرج (قوله عفا المجني عليه الخ) الجملة صفة نحو جائفة وتذكير الرابطة نظرا للمضاف إليه (قوله فلوليه) أي المجني عليه العافي (قوله أن يقتص)
(٤٤٨)
مفاتيح البحث: القتل (2)، القصاص (3)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483