حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٤
الخ) إشارة إلى عدم اندفاع الايهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله الخ سم (قوله لما يأتي) لعل في قوله بل وإن انتفى الخ. (قوله حتى يبنى عليه الاعتراض الخ) عبارة المغني. تنبيه ما ذكره المصنف ليس مطابقا لما في المحرر ولا الروضة وأصلها وعبارة المحرر ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين الخ ومراده عرفت بضم التاء للمتكلم فظن المصنف أنها بفتح التاء للخطاب فعبر عنه بالتكذيب قال ابن شهبة وهو غير صحيح لامرين أحدهما أن هذا ليس موضع تنازعهما والامر الثاني أنه يقتضي أنه إذا صدقه يجب القصاص في اليسار والذي في الشرح والروضة في هذه الحالة أنه لا قصاص أيضا على الأصح اه‍ (قوله سواء أظن) إلى قوله وإن انتفى الظن في المغني (قوله أيضا) أي كما لو كذبه (قوله الظن المذكور) أي في المتن (قوله أيضا) أي كلام المتن (قوله لما تقرر) أي في قوله لأن مخرجها سلطه عليها بجعلها عوضا (قوله فتفريعه ذلك على التكذيب الخ) قد يمنع أن ذلك فرعه على التكذيب بل فرعه على الجعل ويؤيده أن قوله فالأصح الخ جواب الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها عوضا والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم عبارته توهم اعتبار المعطوف على الشرط مع ما بعده في ذلك التفريع فيجاب حينئذ بأنه إنما قصد بالمعطوف بيان منشأ الجعل غالبا وبما بعده بيان حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل سم. (قوله لليسار) إلى قول المتن وكذا لو قال في المغني (قوله حيث لم يظن) إلى قول المتن وكذا لو قال في النهاية إلا قوله في الأولى إلى نعم (قوله ولا جعلها) عطف لم يظن والضمير المستتر للقاطع (قوله في الأولى) أي في صورة قصد مخرج اليسار الإباحة (قوله كما مر) أي في شرح فمهدرة (قوله وفي هذه) أي في صورة جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين (قوله أما إذا ظن الخ) محترز قوله حيث لم يظن الخ (قوله لما مر) أي في شرح فمهدرة (قوله إن ذلك) أي ظن القاطع الاجزاء أو جعله اليسار عوضا عن اليمين (قوله ولكل على الآخر دية) أي دية ما قطعه فلو سرى القطع إلى النفس وجب ديتها ويدخل فيها اليسار مغني (قوله بضم) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو لم أسمع إلا أخرج يسارك وقوله فاندفع إلي وفي جميع هذه الصورة وقوله وأخذ الدية إلى ويصدق وقوله وقد دهش إلى بأن القصد. (قوله بضم الخ) عبارة المغني بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسر ثانيه من الدهشة وهي التحير اه‍ وكذا لو قال دهشت الخ أي أو كان المخرج مجنونا نهاية وروض ولو كان المستحق مجنونا وقال أخرج يسارك أو يمينك فأخرجها له
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483