حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٣
مغني وأسنى (قوله في اليد) أي مثلا قول المتن: (أو سبق المجني عليه) أي سبق موته موت الجاني مغني (قوله بالقطع والسراية) أي حصل قصاص اليد بقطع يد الجاني والسراية مغني قول المتن: (وإن تأخر الخ) ولو شك في المعية ينبغي سقوط الدية لأن الأصل براءة الذمة ولو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون السابق فهل هو كذلك لما ذكر أو يوقف الامر إلى البيان سم على المنهج ع ش قول المتن: قول المتن: (فله نصف الدية في الأصح).
تنبيه لو كان ذلك في قطع يديه مثلا لم يستحق شيئا لأنه قد استوفى ما يقابل النفس أو في موضحة وجب تسعة أعشار الدية ونصف عشرها وقد أخذ المجني عليه بقصاص الموضحة نصف العشر وقس على ذلك مغني.
(قوله نظير ما مر) أي آنفا في شرح وله عفوه بنصف دية (قوله عالما) أي أنها اليسار مع ظن الاجزاء مغني قول المتن: (فمهدرة). فرع: على المبيح الكفارة إن مات سراية كقاتل نفسه وإنما لم يجب على المباشر لأن السراية حصلت بقطع يستحق مثله روض وأسنى سم على منهج ع ش (قوله ولو علم القاطع الخ) غاية (قوله ويبقى الخ) عطف على قول المصنف فمهدرة (قوله وذكره) أي المصنف (قوله ومحله) إلى قول المتن وإن قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أما المستحق إلى وأما المخرج القن وقوله أو الصبي (قوله ومحله) أي بقاء القود عبارة (2) ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح أو ظن القاطع الاجزاء أو جعلها عوضا فإنه يعدل إلى الدية لأن اليسار وقعت هدرا اه‍ (قوله وإلا سقط) هذا واضح إذا كان الظان المستحق ووكل في قطعها فإنه لا يقطع بنفسه كما تقدم أو تعدى وقطع بنفسه وأما إذا كان الظان هو الوكيل فقط ولم يصدر من المستحق إلا مجرد التوكيل فالوجه بقاء القود أيضا طبلاوي أي وعلى الوكيل دية اليسار ولا قصاص عليه فيها لظنه الاجزاء سم على المنهج ع ش (قوله وكذا) أي بسقوط القود ويلزم الدية لو علم أي القاطع وكذا ضمير جعلها (قوله حينئذ) أي حين إذ جعلها عوضا (قوله أما المستحق المجنون الخ) محترز قوله وهو مكلف لكن يرد عليه أنه موافق لحكم المنطوق فما معنى الاحتراز عنه (قوله فالاخراج) أي بمجرده وإن لم يقترن به قصد الإباحة رشيدي (قوله وأما المخرج القن الخ) محترز حر (قوله إذا كان القاطع قنا) أي أما إذا كان حرا فمعلوم أنه لا قود عليه مطلقا فالتقييد بالقن لتصور كون الاخراج هو المسقط بمجرده رشيدي. (قوله وأما المخرج المجنون الخ) عبارة المغني وخرج بالمكلف المقدر في كلامه المجنون فإنه إذا أخرج يساره وقطعها المقتص عالما بالحال وجب عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية وصورته أن يجني عاقلا ثم يجن وإلا فالمجنون حالة الجناية لا يجب عليه قصاص. تنبيه كلام المصنف يشعر بمباشرة المستحق للقطع مع أن الأصح عدم تمكينه من استيفاء القصاص في الطرف كما سبق وصورها المتولي بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه اه‍ ومر عن ع ش آنفا تصوير آخر (قوله أو الصبي) أي إخراجه من حيث هو لا في خصوص ما نحن فيه من كونه جانيا وإلا فالصبي لا قصاص عليه رشيدي (قوله ثم إن علم المقتص) أي علم الصبي أو المجنون ع ش قول المتن: (فكذبه) أي أو صدقه عميرة (قوله بل عرفت) بفتح التاء (قوله إن هذا) أي فكذبه (قوله وقول أصله عرفت الخ) عبارة الأصل ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزئ عنها وقال القاطع عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا على الأصح انتهت ومنها يظهر أن المتن حملها على فتح تاء عرفت لأنه إنما يطابقها حينئذ وإنها على هذا التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن الاجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه لجعل مطابقة ما في الأصل سم (قوله فيكون أخف إيهاما
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483