حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٧
(قوله وذلك) توجيه لكلام المتن ع ش (قوله لخطره) أي الاستيفاء وقوله واحتياجه أي وجوب القصاص واستيفائه مغني. (قوله ويلزمه) أي الإمام تفقد آلة الاستيفاء إلا أن قتل بكال فيقتص به ويشترط أن لا يكون السيف مسموما ولو قتل الجاني بكال ولم يكن الجناية بمثله أو بمسموم كذلك عزر وإن استوفى طرفا بمسموم فمات لزمه صف الدية من ماله فإن كان السم موجبا لزمه القصاص مغني وأنوار (قوله والامر بضبطه) أي بأن يقول لشخص أمسك يده حتى لا يزل الجلاد باضطراب الجاني ع ش (قوله بضبطه) أي المستوفي منه رشيدي (قوله ويستثنى الخ) انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة وهي الافتيات على الإمام سم على المنهج وقد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشار وإليه من الضرورة في غير السيد ومن كون الحق له لا للإمام في السيد فلا افتيات عليه أصلا ع ش (قوله يقيمه على قنه) بأن استحق السيد قصاصا على قنه بأن قتل قنه الآخر أو ابنه أو أخاه مثلا حلبي (قوله يحتاج الخ) حال من المستحق (قوله لاضطراره) أي للاكل (قوله والقاتل في الحرابة) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني قاطع طريق فلمستحق القود عليه أن يقتله بغير إذن الإمام بجيرمي (قوله وما لو انفرد الخ) وفي معناه كما قال الزركشي ما إذا كان بمكان لا إمام فيه ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير وكان ببادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه مغني (قوله بحيث لا يرى) سواء عجز عن إثبات القود أم لا بعد عن الإمام أم لا قليوبي وقد يفيد هذا التعميم قول الشارح كالنهاية لا سيما الخ (قوله مستحقه) أي أما غيره ولو إماما فيقتل به ع ش (قوله في غير ما ذكر) أي غير المستثنيات الأربعة. (قوله لافتياته على الإمام) ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان جاهلا بالمنع أنه لا يعزر وهو ظاهر كما بحثه الزركشي لأنه مما يخفى مغني زاد الحلبي وظاهر كلامهم قبول دعواه ذلك وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة اه‍ (قوله ويأذن الإمام الخ) والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم يتفقون أولا على مستوف منهم أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه ع ش (قوله الإمام) أو نائبه مغني قول المتن: (لأهل) من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود سم على المنهج ع ش (قوله ورضي به البقية) أي أو لم يكن ثم غيره سم وع ش (قوله مما مر) أي قول المتن وليتفقوا الخ (قوله أو إيضاح) إلى قول المتن على الجاني في المغني (قوله أو حد قذف) فإن تفاوت الضربات كبير وهو حريص على المبالغة فلو فعل لم يجز كما في التعزير مغني (قوله وذمي له قود على مسلم) فإنه غير أهل في الاستيفاء منه لئلا يتسلط كافر على مسلم ويؤخذ من ذلك أنه لا يصح أن يوكل المسلم ذميا في الاستيفاء من مسلم وبه صرح الرافعي مغني عبارة الأنوار ولا يجوز للإمام اتخاذ جلاد كافر لإقامة الحدود على المسلمين كما لا يجوز توكيله باستيفاء القصاص من المسلم اه‍ (قوله وفي نحو الطرف) عطف على غير الأهل (قوله فيأمره) أي غير الأهل مطلقا والاهل في نحو الطرف (قوله أجزأ في القطع) أي في قصاص نفس أو نحو طرف كما هو ظاهر الأسنى ويصرح به قول المغني فإن أجيب وفعل أجزأ في أصح الوجهين كما قاله الأذرعي لحصول الزهوق وإزالة الطرف اه‍. (قوله ولا يؤلم) أي فلا يتحقق حصول المقصود مغني (قوله أجزأ بإذن الإمام قطع السارق) لأن الغرض منه التنكيل وهو يحصل بذلك مغني (قوله لا جلد الزاني الخ) أي لا يجوز فيه إذن الإمام ولا يجزئ لما مر مغني (قوله لنفسه) تنازع فيه قطع وجلد قول المتن: (غيرها) كإن ضرب
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483