حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٢
ساعد مغني وروض (قوله متعين) إلى قول المتن ولو اقتص في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فما قيل إلى المتن قول المتن: (وفي قول كفعله) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما مر (قوله وهو الراجح) أي إن لم يكن غرضه العفو بعد كما علم مما مر وسيصرح به قريبا رشيدي (قوله ويؤخذ منه) أي من الراجح المذكور (قوله على ضعيف) وهو الذي رجحه المصنف هنا (قوله فإن طرأ له العفو الخ) ويصدق في ذلك بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه ع ش. (قوله وإلا) أي بأن أجاف قاصدا مقدم العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا التنبيه الآتي سم وجزم ع ش بالاغناء (قوله وعلى الراجح) أي عنده وهو المعبر عنه بقول المتن وفي قول كفعله ع ش (قوله لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها) أخرج بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان قصد العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني وإن لم يكن عليه لو لم يسر قصاص انتهى سم (قوله تنبيه يمنع الخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف عند الاطلاق أما إذا قال أجيفه وأقتله إن لم يمت فله ذلك قطعا وإن قال أجيفه أو ألقيه من شاهق ثم أعفو لم يمكن فإن أجاف بقصد العفو عزر وإن لم يعف لتعديه ولا يجبر على قتله اه‍ (قوله وذلك) أي المنع (قوله عضوه) إلى قوله نعم يعزر في النهاية والمغني إلا قوله واعترض (قوله عضوه) نائب فاعل مقطوع وقوله من قاطعه متعلق باقتص قول المتن: (وله عفو بنصف الدية) وإن مات الجاني حتف أنفه أو قتله غير لولي تعين نصف الدية في تركة الجاني مغني وفي سم عن الروض وشرحه ولو قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قتل بالآخر وبقي للمقطوع نصف الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه وللمقتول في تركته الدية انتهى (قوله لاخذه) أي المقتص (قوله وهو) أي ما قابل الخ (قوله ومحله) أي قول المتن بنصف الدية (قوله فلو قطعت الخ) ولو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ومات المسلم سراية وعفى وليه عن النفس بالبدل فله خمسة أسداس دية لأن المستحق استوفى ما يقابل سدسها ولو قطع عبد يد حر فاقتص منه ثم عتق فمات الحر بالسراية سقط من ديته نصف قيمة العبد ولزم السيد الأقل من القيمة وباقي الدية إذا أعتقه اختيارا للفداء مغني (قوله وقياسه) أي قوله لو قطعت امرأة الخ (قوله لها) أي المرأة أي لأجلها (قوله لم يكن له شئ) أي لأنها استوفت ما يقابل ديتها (قوله لاستيفائه) أي المقتص (قوله ومحله) أي قول المتن فلا شئ له. (قوله ففي صورة المرأة الخ) وفي عكس تلك الصورة لو عفا الولي فلا شئ له لاستيفائه ما يقابل ديتها وزيادة وظاهر أنه لا شئ عليه لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا سم (قوله يبقى له) أي لولي المقتص ولو قطع ذمي يدي مسلم فاقتص منه فعفا وليه عن النفس بالبدل فله ثلثا دية المسلم لأن المستحق استوفى ما يقابل ثلثها
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483