حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٤١
إلى قول المتن ولو مات بجائفة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي وليس سمه إلى لحرمة عمل السحر (قوله مما يأتي) أي آنفا في شرح في الأصح قول المتن: (وكذا خمر الخ) قال الشارح في شرح الارشاد وظاهر كلامه أنه لو قتله بالغمس في خمر لم يفعل به مثله ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة حرام لا تباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول اه‍ سم على حج ع ش. (قوله بصغير) هذا قد يخرج البالغ فلا يجب القصاص على من لاط به ويحتمل أنه لمجرد التصوير فلا فرق بين الصغير وغيره وهو الظاهر من إطلاق المصنف ع ش أقول ويفيده أي عدم الفرق قول المغني ولواط يقتل غالبا كأن لاط بصغير (قوله يقتل مثله غالبا) راجع للخمر أيضا كما هو صريح صنيع المغني (قوله لتعذر المماثلة الخ) لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع تحريم ذلك لأنا نقول نحو التجويع والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والاتلاف هنا مستحق فلم يمنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم وإن أمن الاتلاف فلذا امتنع هنا فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي (قوله وإيجار نحو المائع الخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني في الخمر يوجر مائعا كخل أو ماء وفي اللواط يدس في دبره خشبة الخ (قوله لا يحصل) من التحصيل والضمير راجع لكل من الايجار والدس (قوله كما لو جامع صغيرة الخ) ومعلوم مما سبق في شروط القصاص أن محل ذلك حيث كان جماعه يقتل مثلها غالبا وعلم به ع ش (قوله تعينه) أي السيف (قوله خالفه) أي فجوز كلا من المماثلة والعدول إلى السيف. (قوله بعد رجمه الخ) أو بعد موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في فتاوى البغوي مغني قول المتن: (وفي قول السيف) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما يأتي آنفا (قوله وصوبه البلقيني الخ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الأصح كما نص عليه في الام والمختصر وقال القاضي حسين إن الشافعي لم يقل بخلافه ولم يختلف مذهب الشافعي فيه اه‍ (قوله وقيل الخ) وقد يدعي أنه عين قول تعين السيف وتعبيره بالسيف للغالب (قوله بأن يضرب الخ) عبارة المغني تنبيه المراد بالعدول إلى السيف حيث ذكر حز الرقبة على المعهود اه‍ قول المتن: (ولو قطع) أي ولو قتله بجرح ذي قصاص كأن قطع يده مغني قول المتن: (فللولي حز رقبته) أي ابتداء مغني (قوله في الأولى) أي فيما لو قطع الولي ثم أراد الحز حالا (قوله طلب الامهال الخ) أي بأن يقول لولي المجني عليه أمهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي وقوله ولا في الثانية أي فيما لو قطع ثم انتظر السراية أسنى ومغني فقول الرشيدي يعني بالثانية مسألة القطع بقسمتهما غير مناسب. (قوله طلب القتل الخ) أي بأن يقول لولي المقتول أرحني بالقتل أو العفو بل الخيرة إلى المستحق.
تنبيه ظاهر إطلاقه أي المصنف كالروضة وأصلها أن للولي في صورة السراية قطع العضو بنفسه وإن منعناه من القطع حيث لا سراية وهو كذلك مغني قول المتن: (بجائفة الخ) أي أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه ككسر
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483