حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٥
ينبغي حتى من العاجز فتأمله سم على المنهج وهو ظاهر لاحتمال عفوه ولو طرأ العجز على من خرجت له القرعة أعيدت القرعة بين الباقين كما سيأتي ع ش (قوله للقارع) أي من خرجت له القرعة (قوله فعله) أي النكاح (قوله وقول بعضهم الخ) عطف على قول كل الخ. (قوله عن الاستيفاء) إلى قوله لاستيفائه ما عدا ذلك في المغني إلا قوله وإن كانت المرأة قوية جلدة وقوله ولو بادر أجنبي إلى المتن وقوله وكذا إذا لزم إلى المتن (قوله وإن كانت المرأة الخ) خلافا للمغني (قوله جلدة) بسكون اللام ع ش قول المتن: (ولو بدر الخ) عبارة الروض وشرحه وإن قتله أحد ورثة المقتول مبادرة بلا إذن ولا عفو من البقية أو بعضهم انتهت سم على حج ع ش قول المتن: (أحدهم) شامل لمن خرجت قرعته سم على حج ع ش (قوله ولو بادر أجنبي) ظاهره ولو كان الإمام أو ولي أحدهم وهو ظاهر ع ش (قوله فقتله) أي الجاني وكذا ضمير لورثته وضمير قتله قول المتن: (وللباقين) أخرج المبادر فيفيد أنه لا شئ له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا لأن ما استوفاه من حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شئ لهم غيره سم على حج ع ش (قوله وقتل) أي وكذا إن لم يقتل فتأمله سم على حج ع ش (قوله ولو قتله الخ) جملة حالية والضمير للجاني. (قوله على المبادر) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه تحريم المبادرة كما في شرح الروض وشرح الارشاد الصغير أي والمغني سم (قوله وزاد من ديته الخ) فلو كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة غرم المبادر ثلثي ديتها ويكون لوارث الجاني لأنه بدل ما تلف بغير حق من نفس مورثه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني عليه فإن كان رجلا استحق غير المبادر وهما الابنان الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي بعير انتهى شرح الارشاد وبه يظهر أن قولهم على نصيبه الخ معناه على نسبة نصيبه الخ ولو كان المراد ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط لأنه الزائد على قدر نصيبه من دية مورثه لأن نصيبه منها قدر ثلثي دية المرأة ومنه يشكل قول الشيخين بالتقاص في مثل هذه الصورة لاختلاف ما للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب هنا الإبل سم (قوله من ديته) أي الجاني وقوله على نصيبه من دية مورثه لاستيفائه أي المبادر رشيدي (قوله ما عدا ذلك) أي ما عدا ما زاد وذلك لما عدا نصيب المبادر ع ش (قوله هذا ما قاله جمع الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وقال الشيخان الخ) حاصل الاختلاف بين العبارتين أن مفاد الأولى أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته فيسقط منها قدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في تركة الجاني تقاصا رشيدي (قوله يسقط) أي ما زاد وقوله عنه أي المبادر وكذا ضمير بماله
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483