حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٦
ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والأوجب ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر محرم فعليه منعها من خروج يلزمه نظر محرم أو سترها بما يمنع منه م ر سم وع ش قول المتن (ويسن أن يناوله الخ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له أي للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الاكل إلا لمصلحة للرقيق ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد وسن في الإماء أن نهاية زاد المغني فتفضل أمة التسري مثلا على أمة الخدمة في الكسوة كما في التنبيه وفي الطعام أيضا كما قاله ابن النقيب للعرف في ذلك اه‍ قال ع ش قوله إلا لمصلحة للرقيق ينبغي أن محل ذلك ما لم تدع إليه حاجة حاقة كأن حضر للسيد ضيف يشق عليه عدم إطعامه فأراد أن يقدم له ما دفعه للعبد ثم يأتي ببدله للعبد بعد زمن لا يتضرر بالتأخير إليه اه‍ (قوله ولو فوق اللائق به) أي بالسيد نهاية ومغني (قوله أحدكم) هو بالنصب مفعول مقدم اه‍ رشيدي (قوله أو أكلة) بضم الهمزة اللقمة كما في شرح مسلم وحينئذ فلعل أو للشك من الراوي اه‍ رشيدي (قوله والتعليل بما بعد الفاء الخ) يتأمل وجهه اه‍ سيد عمر عبارة النهاية والمغني والمعنى فيه تشوف النفس لما تشاهده وهذا يقطع شهوتها والامر في الخبر محمول على الندب طلبا للتواضع ومكارم الأخلاق اه‍ (قوله ولا يقضي النهمة) بفتح فسكون أي الحاجة والشهوة كما في القاموس اه‍ ع ش (قوله إنه يسن الخ) قضيته جواز التنعيم المؤدي إلى ما ذكر وهو الوجه وفاقا لم ر اه‍ سم. (قوله لأنه يؤدي إلى سوء الظن الخ) هل هو على إطلاقه نظرا لما من شأنه ذلك أو بالنسبة لمن يعلم أنه لا يسلم من الوقيعة فيه لو فعل ذلك محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه‍ سيد عمر (قوله كفاية القن) إلى قوله أي قرضا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هذا في غير محجوره إلى المتن وقوله ولو ببلد القاضي إلى المتن (قوله إلا بما مر) أي بفرض قاض أو نحوه وقد قال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق على نفسك جاز وكان دينا على سيده نهاية وقياس ما قدمه في نفقة القريب أنها إنما تصير دينا على السيد إذا أذن له القاضي في الاقتراض واقترض أو أمر القاضي من ينفق على الرقيق ويرجع بما أنفقه وفعل ع ش وسم عبارة المغني إلا باقتراض القاضي أو إذنه فيه واقترض اه‍ (قوله أو يؤجره) عطف على يبيع اه‍ سم أي والضمير لمال السيد (قوله عند امتناعه) تنازع فيه الفعلان (قوله منها) أي كفاية القن (قوله بعد أمر القاضي الخ) ظرف ليبيع اه‍ سم أي ويؤجر (قوله أو عند غيبته) عطف على عند امتناعه (قوله يفعل ذلك) أي بيع البعض أو إيجاره (قوله وفي غيره الخ) عطف على فيما تيسر الخ (قوله قدر صالح) أي يسهل بيع أو إيجار ما يقابله (قوله هذا في غير محجور عليه أما هو فيجب الخ) هذا الصنيع يفهم أنه في غير المحجور لا يجب على القاضي فعل الاحظ وهو مشكل ثم رأيت التنبيه الآتي الذي انحط كلامه فيه على أنه يجب مراعاة الأصلح في غير المحجور أيضا ولو ببيع القن اه‍ سم وهو الأظهر الموافق لنظائره ع ش (قوله أو بيع مال له آخر) ينبغي أو إجارته اه‍ سم (قوله أو الاقتراض الخ) أي اقتراض القاضي من بيت المال على مغل السيد اه‍ ع ش (قوله ولو ببلد القاضي الخ) قضيته أنه لو كان له مال في غير
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483