التموين) أي تحصل المؤن للقريب اه كردي (قوله أم توزع المؤن عليهما) معتمد اه ع ش. (قوله وجزم في الأنوار بالثاني) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وقلنا إن مؤنته الخ) أي على المرجوح الآتي آنفا اه نهاية (قوله لكن منعه الخ) عبارة النهاية: وإن منعه الخ (قوله أي أب وإن علا) إلى الفرع في النهاية إلا قوله: ومر إلى المتن. (قوله ولو بالغا) أي عاجزا عن الكسب لنحو زمانة اه ع ش. قول المتن: ( وجد) الواو بمعنى أو فلو وجد جد وجدة قدم الجد وإن بعد كما يفيده قوله: أي أب وإن علا اه حلبي. قول المتن: (فبالقرب) هلا قال هنا فإن استويا في القرب فالاعتبار بالإرث كما تقدم في جانب الفروع اه سم. (قوله كما مر) أي القول بذلك ثم هلا قال أي في المتن ثم القرب على قياس ما مر في الفروع اه سم. (قوله أي بالجهة التي الخ) ففي كلامه مضاف محذوف نهاية ومغني، أي والتقدير بجهة ولاية المال اه رشيدي. قول المتن: ( على الفرع) وإن بعد كأب وابن ابن نهاية ومغني (قوله ومر) أي في شرح وقوت عياله. (قوله وأم ولده) سكت عن الرقيق غيرها كأنه لأنه يباع لنفقة القريب اه سم. (قوله ثم بعد الزوجة الخ) عبارة الروض:
وإن ضاق بدأ بنفسه ثم زوجته ثم بولده الصغير ثم الام ثم الأب ثم الولد الكبير ثم الجد ثم أبوه انتهت اه سم.
(قوله ثم بعد الزوجة) أي ومن ألحق بها من خادمها وأم ولده (قوله مستو مع الولد الصغير الخ) أي فيوزع عليهما اه ع ش. (قوله أو ضعف) عطف بيان اه ع ش (قوله على أب) أي في الأولى وقوله: أو ابن الخ أي في الثانية اه رشيدي. (قوله وتقدم العصبة الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن كان أحد الجدين المجتمعين في درجة عصبة كأب الأب مع أبي الام قدم فإن بعد العصبة منهما استويا لتعادل القرب والعصوبة. قال الأسنوي:
هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد أنه دائر مع النفقة وأن العصبة البعيدة مقدم ولو اختلفت الدرجة واستويا في العصوبة أو عدمها فالأقرب مقدم اه. وفي المغني مثلها إلا قوله: قال الأسنوي إلى ولو اختلفت فعلم من هذا أن الشارح والنهاية جريا على ما قاله الأسنوي وأن المغني جرى على ما في الروض. (قوله وإن بعد) أي العاصب اه رشيدي (قوله وجدة لها الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو اجتمع جدتان في درجة وزادت إحداهما على الأخرى بولادة أخرى، فقدمت فإن قربت الأخرى دونها قدمت لقربها ولو عجز الأب عن نفقة أحد ولديه وله أب موسر لزمت أباه نفقته فإن رضي كل منهما بأخذ ولد لينفق عليه أو اتفقا على الانفاق بالشركة فذاك ظاهر وإن تنازعا أجيب طالب الاشتراك. وقال البلقيني: يقرع بينهما ولو عجز الوالد عن نفقة أحد والديه وله ابن موسر فعلى الابن نفقة أبي أبيه لاختصاص الام بالابن لما مر من أن الأصح تقدم الام على الأب ولو أعسر الأب بالنفقة لزمت الابعد ولا رجوع له عليه بما أنفق إذا أيسر به اه.