بلد القاضي وأمكن إحضاره عن قرب لا ينتظر ويؤمر بإزالة ملكه عن العبد ولو قيل أن القاضي يقترض عليه إلى أن يحضر ماله إذا رأى ذلك مصلحة لم يبعد اه ع ش أقول بل قد يصرح به ما مر أنه يجب على القاضي مراعاة المصلحة في حق المحجور وغيره (قوله أو آجره الخ) أو أذنه في العمل والانفاق على نفسه من كسبه وقوله فإن لم يجد مشتريا ولا مستأجرا أي ولم يقدر على الاكتساب والانفاق على نفسه من كسبه اه سم. (قوله أي قرضا الخ) أي ما لم يكن السيد فقيرا محتاجا إلى خدمته الضرورية أخذا من كلام الشارح الآتي اه ع ش عبارة الأسني والنهاية والمغني قال الأذرعي وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا ومحتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا عليه انتهى اه قال سم ولا يقال بل ليس كلام الشارح إلا في الفقير لغرض المسألة فيما إذا لم يكن له مال لأنا نقول قد قيد انتفاء المال بما يشمل انتفاءه ببلد القاضي فقط كما ترى اه (قوله أخذا مما مر في اللقيط) حاصله إنه لم يعرف له مال ينفق عليه من بيت المال مجانا فإن لم يكن فيه شئ أو كان ثم ما هو أهم منه أو منع متوليه اقترض عليه الحاكم إن رآه وإلا قام مياسير المسلمين بكفايته وجوبا قرضا اه وبينا هناك أن الوجه أن محل رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين أنه حين الانفاق عليه فقير لا منفق له فليتأمل مع ذلك قوله أخذا مما مر في اللقيط اه سم (قوله فعلى مياسير المسلمين) والدفع هنا يكون للسيد كما قاله ابن الرفعة
(٣٦٧)