حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٠
أي قوله: ولو فقد القاضي وغاب المنفق الخ (قوله على الاذن الخ) أي الفرض (قوله من ماله) أي الطفل (قوله ويتعين فرضه الخ) وظاهر كلام شرح الروض عن الأذرعي الجواز مع امتناع الأب أو غيبته بدون إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح اه‍ سم. قول المتن: (وعليها إرضاع ولدها الخ) فلو امتنعت من إرضاعه ومات فالذي ذكره ابن أبي شريف عدم الضمان لأنه لم يحصل منها فعل يحال عليه سبب الهلاك قياسا على ما لو أمسك الطعام عن المضطر واعتمده شيخنا الزيادي اه‍ ع ش. وهل ترثه أو لا فيه نظر فليراجع عناني والظاهر أنها ترثه لأنها غير قاتلة اه‍ بجيرمي. (قوله بالهمز) إلى قول المتن والوارثات في النهاية إلا قوله بخلاف ما إذا طلبت (قوله بعد الولادة) أي عقبها ع ش ورشيدي (قوله ويرجع في مدته لأهل الخبرة) فإن قالوا يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم أسني ومغني (قوله غالبا) إنما قيد به لأنه شوهد كثير من النساء يمتن عقب ولادتهن ويرضع الولد غير أمه ويعيش اه‍ ع ش. (قوله ممن تلزمه الخ) عبارة المغني من ماله إن كان وإلا فممن تلزمه نفقته اه‍. (قوله خلية كانت أو في نكاح أبيه) عبارة المغني: وإن كانت في نكاح أبيه اه‍ وهي أخصر وأعم (قوله وإن تعاسرتم) أي تضايقتم في الارضاع فامتنع الأب من الأجرة والام من فعله فسترضع له أي للأب أخرى ولا تكره الام على إرضاعه اه‍ حلبي. (قوله إن فرض) أي النقص (قوله يؤثر فقده) أي يختار فقد التمتع (قوله بأن كان خلية) أي أما إذا كانت منكوحة للغير فله أي الأب المنع لأن له منع ولده من دخول دار الزوج وإن رضي كما سيأتي في الفصل الآتي اه‍ رشيدي عبارة المغني وأفهم قوله أبيه أنها إذا كانت منكوحة غير أبيه أن له منعها وهو كذلك إلا أن تكون مستأجرة للارضاع قبل نكاحه فليس له منعها كما قال ابن الرفعة ولا نفقة لها اه‍. (قوله وإلا فحكم الخلية كذلك) أي كما قدمه قبيل المتن اه‍ رشيدي (قوله فاندفع ما قيل الخ) عبارة المغني تنبيه ذكر المصنف حكم المنكوحة وسكت عن المفارقة وصرح في المحرر بالتسوية فحذف المصنف له لا وجه له كما قاله ابن شهبة اه‍. (قوله لغيرها) أي للخلية اه‍ رشيدي (قوله ثم إن لم ينقص إرضاعها الخ) ظاهر هذا السياق أن هذا التفصيل لا يأتي فيما لو لم تأخذ أجرة وأنها تستحق حينئذ النفقة مطلقا، فليراجع اه‍ رشيدي. (قوله ويفرق بأن الخ) ومن هذا الفرق يؤخذ ما أفتيت به من أن الزوجة لو خرجت في البلدة بإذنه لصناعة لها لم تسقط نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجتها لتمكنه عادة من استرجاعها دون المسافرة ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد من أنها لو خرجت لارضاع بإذنه في البلدة سقطت شرح م ر اه‍ سم. قال ع ش: ولعل وجه عدم المخالفة أن مسألة الارضاع مصورة بما لو آجرت نفسها للارضاع بإذنه وخرجت فإنه لا يتمكن من عودها لاستحقاق منفعتها للمستأجر اه‍. (قوله فإن وجد ذلك بحيث الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله فلا أجرة لها) أي وإن كان سكوتها لجهلها بجواز طلب الأجرة وينبغي وجوب إعلامها
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483