حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣١١
(قوله أقررناهم عليه) أي بأن لا يكون مفسد مقارن للترافع اه‍. ع ش (قوله وكالذمي الخ) عبارة المغني وتحل كتابية لمسلم لم بوطئ مجوسي ووثني في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا اه‍. (قوله قيل ينبغي فتح أوله) جزم به النهاية (قوله بذلك) أي بقوله ينبغي فتح أوله (قوله عما لو ضم الخ) أي أول تغيب في المتن (قوله فإنه إن كان) أي أوله المضموم (قوله ولو منهما) أي ولو كان النوم منهما (قوله أو قارنها الخ) عبارة المغني ويكفي وطئ محرم بنسك وخصي ولو كان صائما أو كانت حائضا أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك لأنه وطئ زوج في نكاح صحيح اه‍. (قوله بعد نكاحه) أي المحلل (قوله وما نقل عن ابن المسيب الخ) راجع إلى قول المتن وتغيب بقبلها الخ (قوله بتقدير صحته) أي النقل عنه أي عن ابن المسيب (قوله إن هذا) أي الاكتفاء بالعقد (قوله كنسبته) أي بعض الحنفية وقوله ذلك أي ما يخالف بعض شروط التحليل المقررة هنا. (قوله من فاقدها) إلى قوله أي باعتبار المظنة في المغني إلا قوله كما مر إلى ويطلقها وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية إلا ذلك القول قول المتن: (أو قدرها) أي وتعترف بذلك وعليه فلو عقد لها على آخر ثم طلقها ولم تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت في تزويجها من الأول ثم ادعت عدم إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زوجها الأول أو بعده اه‍. ع ش بحذف (قوله تغييبه) أي الفاقد (قوله المعلوم منه) أي مما مر (قوله ويطلقها الخ) عطف على قول المتن تنكح عبارة المغني ومعلوم أنه لا بد أن يطلقها وتنقضي عدتها كما صرح به المحرر وأسقطه المصنف لوضوحه اه‍. (قوله لقوله تعالى الخ) تعليل لما في المتن من الحرمة إلى أن تحلل (قوله أي ويطأها) عطف على تنكح في الآية (قوله وهي الخ) عبارة المغني والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطئ وعند الشافعي الخ (قوله فسرها به) أي وبهذا اتضح وجه الاكتفاء بدخول الحشفة مع نومها اه‍. ع ش (قوله سمي بذلك) أي سمي الجماع بلفظ عسيلة (قوله تشبيها) أي الجماع (قوله لإناطة الأحكام) عبارة النهاية لإناطة أكثر الأحكام اه‍. (قوله وقيس بالحر الخ) عطف على قوله لقوله تعالى الخ أي قيس بالحر الذي نزلت الآية في حقه اه‍ . كردي (قوله غيره) أي العبد والمبعض بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق اه‍. مغني (قوله وشرع الخ) عبارة المغني وشرح الروض وإنما حرمت عليه بذلك إلى أن تتحلل تنفيرا (قوله وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السليم الخ) عبارة شرح المنهج وبالحشفة ما دونها وإدخال المني اه‍. (قوله وكإدخال المني) والأولى إسقاط الكاف (قوله بالفعل) إلى قوله وإنما لحق بالوطئ في المغني إلا قوله وليس لنا إلى المتن (قوله وإن قل الخ) عبارة المغني وإن ضعف الانتشار واستعان بإصبعه أو إصبعها اه‍. (قوله بأنه الصحيح) أي اشتراط الانتشار بالفعل لا بالقوة اه‍. مغني قول المتن: (وصحة النكاح) يعلم منه أن الصبي لا يحصل التحليل به إلا أن كان المزوج له أبا أو جدا وكان عدلا وفي تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين فمتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا من تعاطي
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487