على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح أي في الصورتين ووجبت قيمة العبد وإن قال لامته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت القيمة عليها وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل اه. نهاية (قوله كما بحثه الأذرعي) . (خاتمة) قد يخلو النكاح عن المهر أيضا في صورة منها السفيه إذا نكح فاسدا ووطئ ومنها إذا وطئ العبد سيدته أو أمة سيدة بشبهة ومنها ما إذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما ومنها ما إذا وطئت حربية بشبهة ومنها ما إذا وطئت مرتدة بشبهة وماتت على الردة ومنها ما إذا وطئ السيد أمته غير المكاتبة ومنها إذا وطئ ميتة بشبهة ومنها ما لو أعتق المريض أمة هي ثلث ما له ثم نكحها بمسمى فينعقد النكاح ولا مهر إن لم يوجد دخول لأن وجوبه يثبت على الميت دينا يرق به بعضها لعدم خروجها من الثلث فيبطل النكاح والمهر وإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط اه. مغني . كتاب الصداق (قوله وهو) إلى قول المتن يسن في النهاية (قوله هو بفتح الصاد) أي شرعا كما يؤخذ من قوله وهذا على إلخ اه . ع ش (قوله بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال وقوله وبضم إلخ أي للصاد وقوله وجمعه أي صدقة على جميع لغاته المارة وقوله صدقات أي فإن جمع السلامة تابع لمفرده اه. ع ش (قوله ما وجب إلخ) خبر هو المار (قوله به) أي الفرض (قوله العقد هو إلخ) الجملة خبر أن (قوله فيه) أي الوجوب أو الفرض اه . رشيدي (قوله أو وطئ إلخ) عطف على عقد إلخ اه. ع ش (قوله كرضاع) أي ورجوع شهود نهاية ومغني (قوله وهذا) أي إطلاق الصداق شرعا على ما وجب بعقد نكاح أو وطئ أو تفويت إلخ (قوله إذ هو مشتق إلخ) أي لأن المعنى اللغوي للمشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في النكاح فقط اه. رشيدي (قوله لاشعاره إلخ) أي سمى ما وجب بعقد نكاح إلخ بالصداق لاشعاره إلخ (قوله ويرادفه) أي الصداق اه. ع ش (قوله ويرادفه المهر إلخ) وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك اه. مغني (قوله ولو في تزويج أمته بعبده) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله على ما مر) أي آنفا قبيل الباب قول المتن: (تسميته في العقد) أي وإن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه مغني وأسنى (قوله للاتباع) إلى المتن في النهاية إلا قوله عند التسمية وقوله فإن المصدق إلى وأن يكون (قوله عن عشرة دراهم) وهي تساوي الآن نحو خمسين نصف فضة اه. ع ش (قوله عند التسمية) أي إذا ذكر المهر في العقد وإلا فسيأتي حكاية الاجماع على جواز إخلاء العقد منه اه. رشيدي (قوله وأن لا يزيد إلخ) هلا قيل وأن ينقص لأنه أوفق برعاية الأدب وليس هنا أمر يعارضه اه. سيد عمر وقد يجاب بأن امتثال الامر ولو ضمنيا
(٣٧٥)