حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٩٨
ولو أفرد القربات وحذف كلمة كل كان أولى. (قوله لما مر) أي غير مرة (قوله وفيما فوض للوصي التفرقة بحسب ما يراه الخ) أي ولم يربط الاعطاء بوصف الفقر مثلا وإلا فلا يجب تفضيل أهل الحاجة على المنقول المعتمد كما تقدم في أواخر فصل الأحكام اللفظية مع الفرق بينه وبين ما هنا راجعه (قوله إذا عليه) أي الوصي (قوله بحسب ما يراه) متعلق برعاية الخ (قوله وهو) أي ما قاله البعض وكذا ضمير كان (قوله لانسان بجزء) الجاران متعلقان بأوصى نظير ما مر آنفا (قوله ولجهات البر) عطف على قوله فيما أوصى به واللام بمعنى في (قوله ولم يعلم) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الاعلام أي ولم يبين ويؤيده قوله الآتي وإنما سكت عن بيان الخ (قوله ما عينه) أي الجزء الذي عينه (قوله غيرهم) أي غير المساكين (قوله عليه) أي غيرهم (قوله جائز الخ) خبر سببي لقوله والعمل وفي المغنى خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه مما لا بد منه للارفاق وعليه حمل قوله تعالى * (في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) * (البقرة: 220) الآية ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه لأن القسمة إن كانت بيعا فليس له تولي الطرفين أو إفرازا فليس له أن يقبض من نفسه لنفسه ولو باع له شيئا حالا لم يلزم الاشهاد فيه بخلاف المؤجل ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل ذكر اسم الله على التبرك اه‍ . كتاب الوديعة (قوله هي لغة) إلى قوله ولكنه لم يثق في المغني إلا قوله ويصح إرادتهما إلى ثم عقدها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله بأن جوز إلى المتن (قوله من ودع) بضم الدال سكن شوبري لكن في القاموس ودع ككرم ووضع فهو وديع وأودع سكن انتهى اه‍. ع ش (قوله وإرادة كل منهما) يؤيد إرادة العين من عجز عن حفظها اه‍. سم عبارة ع ش لكن إن حملت في الترجمة على العقد وجب أن يراد بالضمير في قوله عن حفظها العين فيكون فيه استخدام اه‍. (قوله فخرجت الخ) أي بتفسيرها شرعا بأنها العقد المقتضي الخ اه‍. ع ش (قوله اللقطة والأمانة الشرعية الخ) أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ أي طلب الحفظ من الغير ولا التوكيل والتوكل اه‍. سم (قوله والأمانة) عطفها على اللقطة لأن المغلب في اللقطة معنى الاكتساب اه‍ . ع ش (قوله والحاجة بل الضرورة الخ) عبارة المغني والنهاية والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) * (النساء: 58) فهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة لكنها عامة في جميع الأمانات وقوله تعالى: * (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) * (البقرة: 283) وخبر: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولان بالناس حاجة بل ضرورة إليها اه‍. (قوله بل الضرورة) ينبغي أن يجعل انتقاليا لا إبطاليا إذ قد يكون الداعي إليها حاجة وقد يكون ضرورة كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله بمعنى الايداع) هلا قال بمعنى العقد اه‍. سم عبارة ع ش قوله بمعنى الايداع أي لا العين اه‍. أي فالمراد بالايداع العقد (قوله وشرط الوديعة) المتبادر إرادة
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487