ولو أفرد القربات وحذف كلمة كل كان أولى. (قوله لما مر) أي غير مرة (قوله وفيما فوض للوصي التفرقة بحسب ما يراه الخ) أي ولم يربط الاعطاء بوصف الفقر مثلا وإلا فلا يجب تفضيل أهل الحاجة على المنقول المعتمد كما تقدم في أواخر فصل الأحكام اللفظية مع الفرق بينه وبين ما هنا راجعه (قوله إذا عليه) أي الوصي (قوله بحسب ما يراه) متعلق برعاية الخ (قوله وهو) أي ما قاله البعض وكذا ضمير كان (قوله لانسان بجزء) الجاران متعلقان بأوصى نظير ما مر آنفا (قوله ولجهات البر) عطف على قوله فيما أوصى به واللام بمعنى في (قوله ولم يعلم) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الاعلام أي ولم يبين ويؤيده قوله الآتي وإنما سكت عن بيان الخ (قوله ما عينه) أي الجزء الذي عينه (قوله غيرهم) أي غير المساكين (قوله عليه) أي غيرهم (قوله جائز الخ) خبر سببي لقوله والعمل وفي المغنى خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه مما لا بد منه للارفاق وعليه حمل قوله تعالى * (في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم) * (البقرة: 220) الآية ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه لأن القسمة إن كانت بيعا فليس له تولي الطرفين أو إفرازا فليس له أن يقبض من نفسه لنفسه ولو باع له شيئا حالا لم يلزم الاشهاد فيه بخلاف المؤجل ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل ذكر اسم الله على التبرك اه . كتاب الوديعة (قوله هي لغة) إلى قوله ولكنه لم يثق في المغني إلا قوله ويصح إرادتهما إلى ثم عقدها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله بأن جوز إلى المتن (قوله من ودع) بضم الدال سكن شوبري لكن في القاموس ودع ككرم ووضع فهو وديع وأودع سكن انتهى اه. ع ش (قوله وإرادة كل منهما) يؤيد إرادة العين من عجز عن حفظها اه. سم عبارة ع ش لكن إن حملت في الترجمة على العقد وجب أن يراد بالضمير في قوله عن حفظها العين فيكون فيه استخدام اه. (قوله فخرجت الخ) أي بتفسيرها شرعا بأنها العقد المقتضي الخ اه. ع ش (قوله اللقطة والأمانة الشرعية الخ) أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ أي طلب الحفظ من الغير ولا التوكيل والتوكل اه. سم (قوله والأمانة) عطفها على اللقطة لأن المغلب في اللقطة معنى الاكتساب اه . ع ش (قوله والحاجة بل الضرورة الخ) عبارة المغني والنهاية والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) * (النساء: 58) فهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة لكنها عامة في جميع الأمانات وقوله تعالى: * (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) * (البقرة: 283) وخبر: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولان بالناس حاجة بل ضرورة إليها اه. (قوله بل الضرورة) ينبغي أن يجعل انتقاليا لا إبطاليا إذ قد يكون الداعي إليها حاجة وقد يكون ضرورة كما هو ظاهر اه. سم (قوله بمعنى الايداع) هلا قال بمعنى العقد اه. سم عبارة ع ش قوله بمعنى الايداع أي لا العين اه. أي فالمراد بالايداع العقد (قوله وشرط الوديعة) المتبادر إرادة
(٩٨)