حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣١٥
إذا اشتراها بشر الخيار له (قوله على ثابت الخ) يعني النكاح (قوله من تمام سببه) أي بانقطاع الخيار (قوله وبالانفساخ) أي انفساخ عقد البيع (قوله زال السبب) أي الشراء (قوله فضعف المسبب) أي ملك المشتري عن إزالة ذلك أي النكاح الثابت (قوله وبهذا فارق الخ) ما وجه اقتضائه هذه المفارقة والاكتفاء المذكورين اه‍. سم (قوله اكتفاء الخ) علة لكل من الحل والملك (قوله وكذا) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله كذا قاله شارح في النهاية إلا قوله وقال آخرون إلى المتن وقوله بكسر الجيم على الأفصح (قوله وكذا في عكسه) راجع إلى قوله أما لو لم يتم الخ كما هو صريح صنيع المغني حيث أخر مفهوم التقييد السابق وقال عقب ذكره هنا ومثله ما لو ابتاعته كذلك اه‍. قول المتن: (ولا تنكح من تملكه الخ) أي أو الموقوف عليها أو الموصى لها بمنفعته على الدوام اه‍. شيخنا (قوله ملكا تاما) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع سم على حج وقضية كلام المصنف الفساد وعليه فيفرق بين طرو الملك على النكاح فيشترط تمامه فلا ينفسخ النكاح بشرط الخيار للمشتري لكونه دواما وبين طرو النكاح على الملك فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة وإن كان مزلزلا اه‍. ع ش. (قوله أو ابنها) هذا قد تقدم اه‍. سم أي قبيل قول المتن ولو ملك (قوله ومن ثم نكح الخ) أي مع وجوب نفقته على أبيه ا ه‍. سم (قوله كله) إلى قوله ويرد في المغني (قوله حرة ولدها رقيق) انظر هل يصح تزويج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون عليه أولا لأنهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح أرقاق أولاده وإن لم يستمر المتجه الثاني اه‍. سم وهذا مخالف لما في المغني عبارته بعد ذكر ما في الشارح نعم المسموح له أن يتزوج بها نبه على ذلك شيخي وكذا من أوصى له بأولادها فإنهم يعتقون عليه اه‍. (قوله بأن أوصى لرجل بحمل أمته دائما) أي بخلاف ما لو أوصى ببعض أولادها فيصح تزويجها من الحر إذ أعتقت وولدت ما أوصى به فلو أوصى بأول ولد تلده صح تزويجها من الحر بعد ولادة الأول لا قبله اه‍. ع ش. (قوله فأعتقها الوارث) مفهومه أنه لو أعتقها الموصي كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع اه‍. ع ش قول المتن: (إلا بشروط). فرع : لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها لا تبعد الصحة م ر سم على حج بل ينبغي أنه لو علق عتقها على صفة توجد قبل إمكان اجتماعه بها عادة صح تزوجه بها لعدم إمكان إرقاق الولد الحاصل منه اه‍. ع ش. (قوله أو أمة) أي بالملك أو النكاح اه‍. شيخنا قول المتن: (تصلح للاستمتاع) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت اه‍. سم قوله
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487