حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٣
وهذا البحث ظاهر اه‍. مغني (قوله لم يعذر) أي الولي فيحكم بعضله وإن لم يأثم ويزوج الحاكم اه‍. ع ش (قوله مجبرة) إلى التنبيه في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غيره المجبرة (قوله لا يأثم) ظاهره الولي مطلقا وقال ع ش أي غير المجبر اه‍. ولم يظهر لي وجهه (قوله محل بالكفاءة) وفي زوائد الروضة لو طلبت التزويج برجل وادعت كفاءته وأنكر الولي رفع للقاضي فإن ثبتت كفاءته ألزمه تزويجها فإن امتنع زوجها به وان لم يثبت فلا اه‍. مغني . فصل في موانع ولاية النكاح (قوله في موانع ولاية النكاح) أي وما يتبعها كتزويج السلطان عند غيبة الولي أو إحرامه اه‍. ع ش (قوله كله) إلى قوله ولم ينتظر في النهاية والى قول المتن ومتى كان في المغني إلا قوله كالمكاتب بالاذن بل أولى وقوله نعم بحث الأذرعي أنه وقوله لا من حيث إلى ويشترط وقوله وأن قل إلى المتن وقوله و عليه فسيأتي إلى وأما محجور عليه (قوله كله الخ) عبارة المغني قن أو مدبر أو مكاتب أو مبعض اه‍. (قوله أو بعضه) كان وجه دخول المبعض جعل الرقيق صفة مشبهة فيصير بمعنى ذي رق سواء أقام بكله أو ببعضه أو جعله بمعنى مرقوق ويكون حينئذ من الجمع بين الحقيقة والمجاز فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله لنقصه) تعليل للمتن (قوله نعم له) أي للمبعض وهذا الاستدراك صوري اه‍. ع ش (قوله وكالمكاتب) عطف على بناء الخ والكاف للقياس (قوله بالاذن) أي من سيده اه‍. سم فلو خالف وفعل لم يصح النكاح ثم لو وطئ الزوج مع ظنه الصحة فلا حد للشبهة ويجب مهر المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أم لا فيه نظر والأقرب أنه كذلك إن قال بعض الأئمة بجوازه اه‍. ع ش (قوله أيضا) أي كالرقيق (قوله وإن تقطع الجنون الخ) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الإفاقة بل معناه أن الابعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه اه‍. سم عبارة الرشيدي أي لا يزوج في زمنه وان أوهمت علته أنه لا يزوج حتى في زمن الإفاقة اه‍. وعبارة السيد عمر قد يقال لا تغليب لأن الولاية في زمن الإفاقة له وفي زمن الجنون للأبعد اه‍. (قوله فقط) أي دون زمن الإفاقة فلا يزوج الابعد فيه بل يزوج الأقرب المنقطع الجنون (قوله أنه لو قل) أي زمن الجنون (قوله انتظرت) أي الإفاقة كالاغماء جزم به المغني والنهاية (قوله ولو قصر زمن الإفاقة الخ) أي كيوم في سنة اه‍. ع ش (قوله أي من حيث عدم الخ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم أولا إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الابعد زمن الإفاقة أيضا وفيه نظر سم وقد يقال المراد بقصر الزمن جدا عدم اتساعه للعقد والنظر في الأكفاء والمصالح وهذا توجيه مستقل لمقالة الإمام وفي حاشية المحلى لابن عبد الحق بعد ذكرها أي فتزويجه فيها غير صحيح وتزويج الابعد صحيح اه‍. وتوجيهه ظاهر بعد فرض أن مراد الإمام بالقصر جدا ما قدمناه اه‍. سيد عمر وقوله توجيه مستقل أي غير توجيه الشارح (قوله لا من حيث عدم الخ) أي ولا من حيث صحة تزويج إلا بعد فيه لو وقع فلا يصح تزويج الابعد في زمن الإفاقة اه‍. ع ش (قوله إنكاحه) أي الأقرب. (قوله وبحث الأذرعي) مبتدأ خبره قوله يتعين الخ قول المتن: (بهرم) هو كبر السن وقوله أو خبل بتحريك الموحدة وإسكانها هو فساد في العقل اه‍. مغني (قوله أو بأسقام شغلته الخ) هل لها ضابط من حيث الزمن أو لا ينبغي أن يراجع إذ القول بأن كل مرض يمنع عن اختيار الأكفاء وان قل زمنه مشكل اه‍. سيد عمر (قوله زوال مانعه) يعني من شغلته الأسقام سيد عمر ومغني (قوله لا حد له الخ)
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487