حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٣
: (بأن ولاية المجبر) أي بأن تكون محجورة أو بكرا (قوله في هذه) أي مسألة الاطلاق دون تلك أي مسألة الاجبار فصل في التفويض (قوله في التفويض) إلى قول المتن وإذا جرى في النهاية إلا قوله ولا يدخل إلى لوليها وقوله أو قال إلى المتن وقوله وفاسد إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي جعل إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى المتن (قوله في التفويض) أي وما يتبع ذلك من تقرر المهر بالموت ومن حبسها نفسها اه‍. ع ش (قوله إخلاء النكاح الخ) أي على الوجه الخاص الآتي في المتن ولعل اللام في المهر للعهد الشرعي أي مهر المثل الحال من نقد البلد ليدخل ما سيأتي بقوله أو زوج بدون مهر المثل الخ أو أن إخلاءه عن المهر هو صورته الأصلية فتأمل اه‍. رشيدي (قوله وأما تفويض مهر الخ) وحينئذ يجوز النكاح بمهر المثل وبما دونه ولا يجوز إخلاؤه عن المهر فإن أخلاه عنه وجب مهر المثل اه‍. ع ش (قوله وهو واضح) أي لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي اه‍. مغني (قوله وهو أفصح) لعل الأفصحية باعتبار كثرة استعماله في كلام الفقهاء وإلا فمثل ذلك لا يظهر فيه معنى الأفصح فإن اللغتين لم تتواردا على معنى واحد اه‍. ع ش (قوله وكان قياسه) أي وجه التسمية (قوله وإلى الحاكم) الأولى أو بدل الواو (قوله كنائبه) أي الزوج اه‍. ع ش (قوله حرة رشيدة) سيأتي محترزه وقوله بكر أو ثيب تعميم (قوله أو سفيهة) عطف على رشيدة اه‍. سم (قوله أو سفيهة) أشار إلى أن هذه ملحقة بالرشيدة وليست منها وإلا فالرشيدة كما تقدم من بلغت مصلحة لدينها ومالها وقوله مهملة أي بأن بلغت رشيدة ثم بذرت ولم يحجر عليها اه‍. ع ش (قوله لوليها) متعلق بقالت رشيدة (قوله أو زوج بدون مهر المثل الخ) ولو نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة أو على أن لا مهر لها وتعطي زوجها ألفا وقد أذنت بذلك فمفوضة فلا يلزم شئ بالعقد اه‍. مغني ونهاية قال الرشيدي قوله ولو نكحها يعني الرشيدة ومن هو في معناها اه‍. عبارة ع ش أي الحرة أو المكاتبة ومثلها سيد الأمة لكن لا يتوقف على إذن من الأمة اه‍. (قوله أو بمؤجل) أي أن لم تكن من قوم اعتادوا التأجيل وإلا فينعقد بما سمى أخذا مما يأتي اه‍. ع ش وقوله التأجيل قياسه أنه لو اعتادوا النكاح بغير نقد البلد كالثياب انعقد بالمسمى وقوله مما يأتي أي في الفصل الآتي (قوله ويوجه بأن الخ) لا يخفى ضعف هذا التوجيه فإنها أي صيغة وعليك الخ في حد ذاتها إما أن تكون ملزمة أولا وعلى كل لا يختلف الحكم لأمر خارج اه‍. سيد عمر (قوله في قوله وعليك) أي إلى آخره (قوله فكان) أي قول البائع وعليك الخ (قوله من حده) أي بإخلاء النكاح من المهر (قوله وسيأتي الخ) أي في قول المصنف وإذا جرى تفويض الخ اه‍. ع ش (قوله وبه) أي بقوله لاستحيائها الخ (قوله وبنفي الخ) عطف على بقوله (قوله وإن جرى وطئ) من تتمة قولها اه‍. ع ش (قوله نقل عنه ما يصرح الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487