حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٧
(قوله إذا لابراء الخ) أي ويقع الطلاق في مقابلته فكذا يقع في مقابلة النذر . فصل في الألفاظ الملزمة (قوله في الألفاظ) إلى قوله ومثله أعطني في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وأفتى (قوله لأنه أوقع) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله أي إن قصده به (قوله أوقع الطلاق مجانا الخ) أي أو أخبر إن الخ ثم أوقع الخ اه‍. سم (قوله فلم يلزمها) أي الزوج والزوجة وقوله لوقوعها أي الجملة المعطوفة (قوله على ما ينفرد به) أي على إيقاع الطلاق (قوله إن ذلك) أي قول الزوج المذكور (قوله كعلي) أي كقوله طلقتك على كذا اه‍. مغني (قوله صار مثله) أي فإن قبلت بانت به وإلا فلا اه‍. ع ش (قوله أي إن قصده به) يعلم منه إن مجرد الشيوع لا يصيره صريحا في الشرط وحينئذ فالفرق بين حالة الشيوع وعدمها أنه يقبل قوله أردت الخ حيث شاع وإن كذبته في الإرادة بخلاف ما إذا لم يشع اه‍. ع ش زاد سم قيد بذلك ليندفع استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض الخ وسيصرح به اه‍. عبارة السيد عمر هذا التقييد للولي العراقي في مختصر المهمات بحثه بعد أن استشكل إطلاق الشيخين ما نقلاه عن المتولي وأقراه في هذه المسألة بابه مناف لما قرراه في الطلاق من تقديم اللغة على العرف اه‍. (قوله حتى يقدم اللغوي) أي ولا يلزم عليها مال (قوله وذاك) أي تقديم اللغوي (قوله ولا إرادة) هذا يقتضي تقييد تقديمها اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره اه‍. سم أي المشهور إرادته من اللفظ (قوله فإن قلت الخ) عبارة النهاية ويمكن توجيه إطلاق المتولي بأن الاشتهار الخ (قوله إن الاشتهار) أي اشتهار قول الزوج أنت طالق وعليك كذا ونحوه في معنى الشرط (قوله الموقعة) أي للطلاق مثلا (قوله ألا ترى إن بعتك الخ) فيه بحث ظاهر إذ ليس الدلالة في هذا على الالزام بالاشتهار لظهور إن الالزام هنا إنما هو باللفظ الصريح فيه وهو قوله بعشرة دنانير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل الالزام فتأمله اه‍. سم (قوله بما قررته أولا) أي في قوله لأن ما هنا شاع الخ اه‍. ع ش (قوله وآخرا) أي في قوله لأن كون الاشتهار الخ (قوله من ذلك) أي مما قرره آخرا (قوله وأفتى أبو زرعة) عبارة النهاية والأوجه كما أفتى به العراقي الخ. (قوله وقصد تعليق الطلاق الخ) قد يقال لو اختلفا في قصد التعليق فهل يعتبر قولها أخذا مما يأتي قريبا في المتن أو قوله محل تأمل ولعل الأول أقرب اه‍. سيد عمر أقول ظاهره صنيع الشارح والنهاية وصريح ع ش الثاني عبارته قوله بأنه يتعلق بها أي فإن أبرأته براءة صحيحة طلقت وإلا فلا ويقبل ذلك منه وإن كذبته في قصد التعليق لاشتهار مثل ذلك
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487