حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٠
وبنات الاخوة وبنات أولاد الإخوة وإن سفلن انتهت اه‍. سم (قوله وإن علا الخ) عبارة المغني بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا وقد تكون العمة من جهة الام كأخت أبي الام اه‍. (قوله وإن علت الخ) عبارة المغني بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك فخالتك مجازا وقد تكون الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب اه‍. وعبارة الروض كما في سم فأخت أب الام عمة وأخت أم الأب خالة اه‍. (قوله وعلم مما مر الخ) هذا عين ما مر اه‍. ع ش (قوله إن الاخصر الخ) لكن يفوته حينئذ بيان جهة القرابة اه‍. رشيدي (قوله في ولد العمومة) أي الشاملة للأعمام والعمات وقوله أو الخؤولة أي الشاملة للأخوال والخالات اه‍ . سم قول المتن: (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع الخ) سيأتي في الرضاع أن حرمة الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع والنسب لا إلى أصوله وحواشيه وإن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران إلى الجميع اه‍. سم قوله (ولو بواسطة) تعميم لقوله أو أرضعت من أرضعتك الخ (قوله أو ولدت مرضعتك) أي بواسطة أو غيرها اه‍ . مغني (قوله الذي اللبن له) احترز به عما لو كان اللبن لغيره كأن تزوج امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن اه‍. ع ش (قوله وإن ولدته) أو أرضعته بواسطة كما هو ظاهر فكان ينبغي زيادة هذا ليلائم ما سبق اه‍. سيد عمر أقول والأخصر الأشمل ليعم الصور الثلاث أن يقول ولو بواسطة (قوله فالمرتضعة بلبنك الخ) أي سواء كانت المرضعة زوجة أو أمة أو موطوءة بشبهة اه‍. ع ش (قوله وبنتها) أي بنت المرتضعة بلبنك الخ (قوله كذلك) أي ولو رضاعا اه‍ سيد عمر (قوله ولو رضاعا) متعلق بكل من أبيك أو أمك اه‍. سم. (قوله ومولودة أحدهما رضاعا) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد تقدم اه‍. سم (قوله نسبا أو رضاعا) يحتمل أن يكون تعميما البنت ولد المرضعة أو له أولهما وهو الأنسب وقوله وأختك وبنتها نسبا أو رضاعا فيه نظير ما مر فتذكر وبالتأمل في كلامه يتبين لك تداخل بعض الأقسام اه‍. سيد عمر وعبارة سم قوله نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بكل من بنت وولد وقوله بعده نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله: بعده أيضا نسبا أو رضاعا متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلهما اه‍. أقول وقوله: نسبا أو رضاعا عقب قوله وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك متعلق بكل من البنت والام والأب. (قوله بلبن أصل) لعل المراد أصل الفحل أو المرضعة أو أصل الشخص الثاني وما فوقه لا أصله الأول إذ المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا خالة سم على حج اه‍. ع ش (قوله عمة رضاع) أي في الأصل الذكر وقوله أو خالته أي في الأصل الأنثى اه‍. سم (قوله لأنها بنت الخ) أي لك قول المتن: (ولا أم مرضعة الخ) وأما المرضعة نفسها فلا إشكال في عدم تحريمها برلسي اه‍. سم عبارة الرشيدي إنما لم يذكر من أرضعت ولدك
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487